-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5475- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون وفتح العين المهملة، مصغر هو الفضل بن دكين _بضم الدال المهملة وفتح الكاف_ مُصغَّر، واسم دكين عمرو.
قوله: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا) هو ابن أبي زائدة.
قوله: (عَنْ عَامِرٍ) أي: ابن شراحيل الشعبي.
قوله: (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ) بكسر الميم وإسكان العين المهملة وبضاد معجمة، سهم لا ريش له ولا نصل، قاله أبو عبيد، وهو غالبًا يصيب بعرض عوده دون حدِّه، أي: منتهاه الذي له حدٌّ. وقال صاحب «المحكم»: المعراض منهم طويل له أربع قدد رقاق إذا رُمِيَ اعتُرِضَ. وقال الخطابي: هو نصل عريض له ثقل ورزانة، إذا وقع بالصيد من قِبَلِ حدِّه فجرح ذكى (1) الحيوان وهو معنى لفظ (فخزق) وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ، لأنَّ عرضه لا يسلك إلى داخله وإنَّما يقتل بثقله ورزانته، وقيل: المعراض خشبة ثقيلة أو غصن غليظ في طرفها حديدة، وقال القرطبي: إنَّه المشهور.
قوله: (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ) بذال معجمة، أي: ميتة، / فعيل بمعنى مفعول. يُقَالُ: وقذته إذا أثخنته ضربًا. قال أبو سعيد الضرير: أصل الوقذ الضرب على فأس القفا فتصل هدتها (2) إلى الدِّماغ فيذهب العقل.
قوله: (وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ) المراد بغيره كلب لم يرسله من هو من أهله، وقال: لا يأكل لأنَّ أصل الصيد على التحريم فلا يؤكل إلا بيقين الحل، وهو وقوع الذكاة على الشرط الذي أباحته الشريعة.
قوله: (فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ) أجمعوا على التسمية عند إرسال الجارح على الصيد وعند الذبح، واختلفوا فقال أبو حنيفة ومالك: هي واجبة فإن تركها عمدًا حرمت الذبيحة. وقال الشافعي: إنَّها سنة فإن تركها سهوًا أو عمدًا لم تحرم، وهذا الحديث معارض لحديث عائشة ♦: (إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ((سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا)) فهو محمول على الاستحباب، وأمَّا قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام:121] فلا يدل على مطلوبهم، فإنَّه مقيَّد بقوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وهو مفسَّر بما أُهِّلَ به لغير الله، ومعناها: لا تأكلوا ممَّا لم يُذكَرِ اسم الله عليه، وقد ذُكِرَ اسم غير الله نحو اللات والعزَّى، مع أنَّه معارض أيضًا بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة:5] وهم لا يُسمُّون الله تعالى عليه.
قال الخطابي: ظاهره أنَّه إذا لم يُسَمِّ الله تعالى لا يَحلُّ، وإليه ذهب أهل الرأي إلا أنَّهم قالوا: إن لم يترك عمدًا جاز أكله، وتأوَّلَ مَن لم يرَ التسمية باللسان شرطًا في الذكاة على معنى ذكر القلب، وذلك أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به.
[1] في الأصل:((ذكا)).
[2] كذا صورتها في الأصل.