التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم

          ░22▒ بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ.
          أي: أهل الكتاب الذين لا يُعطُونَ الجزية، و(غَيْرِهِمْ) أي: الذين يُعطُونها. قال عقب حديث أخرجه عن يوسف بن موسى: (تابعه محمَّد بن عبد الرَّحمن والدراوردي وأسامة بن حفص) يريد هذا الحديث المسند هنا، والتعليق عن الدراوردي أخرجه الإسماعيلي عن ابن كاسب عنه، وأبو داود عن يوسف بن موسى عنه بطريق الطفاوي، ساقها في البيوع عن أحمد بن المقدام العجلي عنه، وسمَّاه هناك محمَّد بن عبد الرَّحمن.
          وقوله: (وتابعه أبو خالد) يريد ما ذكره في التوحيد متصلًا عن يوسف بن موسى عنه، زاد الإسماعيلي أنَّه تابعه أيضًا عبد الرَّحيم بن سليمان، ويونس بن بكير ومحاضر. زاد الدَّارقطني: وتابعه أيضًا النضر بن شميل، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك متصلًا، وغيره يرويه عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلًا، وادَّعى (1) ابن عبد البر أنَّه لم يُختلَفْ عن مالك في إرساله. قال الدَّارقطني في «علله»: ورواه حماد بن مسلم وحماد بن زيد وابن عيينة ويحيى القطان والمفضل بن فضالة عن هشام عن أبيه مرسلًا ليس فيه عن عائشة، والمرسل أشبه بالصواب. /
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ) يعني: الذي لم يُختَنْ، ويُقَالُ له: الأغلف بالغين المعجمة، والقلفة والغلفة هي الجلدة التي تُقطَعُ في الختان من الصبي.


[1] زاد في الأصل:((أنه)) ولعلها سبق قلم.