التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب صيد المعراض

          ░2▒ بَابُ صَيْدِ المِعْرَاضِ.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ المَوْقُوذَةُ) البُندُقَةُ بضم الموحدة والدال المهملة. وأثر ابن عمر هذا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان لا يأكل ما أصابت هذه البندقة والحجر، وقد وافقه على تحريم أكلها الجمهور.
          قوله: (وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالحَسَنُ) أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة فقال: حَدَّثَنَا حفص عن الأعمش عن إبراهيم به، وحَدَّثَنَا حفص عن ليث عن مجاهد، وحَدَّثَنَا ابن المبارك عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به، وحَدَّثَنَا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن، / وحَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن ابن عمر عن القاسم وسالم به، ونقل كراهته أيضًا عن الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي (1) ثور.
          قوله: (وَكَرِهَ الحَسَنُ رَمْيَ البُنْدُقَةِ فِي القُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ) قال ابن الملقِّن: إنَّما كرهها في القرى والأمصار لإمكان السكاكين وما تقع به الذَّكاة، وأجازه في البَراري ومواضع يتعذر وجود ذلك فيه. انتهى.
          والَّذي يظهر أنَّه إنَّما كرهه في غير الصَّحارى لما يُخشى في البنيان من إيذاء (2) النَّاس فيَفقأ العين ويكسر السِّنَّ، وشبه ذلك، والله أعلم.


[1] في الأصل:((وأبو)).
[2] في الأصل:((لما يُخشى في البنيان من إيذاء)) غير واضح.