التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز

          ░34▒ (باب إِذَا قَالَ الوَاقِفُ: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى)