التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: ما ترك رسول الله عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا

          2739- قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ) يعني: ابن إسماعيل أبو إسحاق البغدادي نزيل نيسابور، روى عنه البخاري، مات في المحرَّم سنة خمس وستين ومائتين. /
          قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) هو السَّبيعي عمرو بن عبدالله الهمداني تابعي روى له الجماعة، عاش خمسًا وتسعين سنة، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة.
          قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صلعم) هو بفتح خاء ختن المعجمة وبمثنَّاة من فوق، والخَتْن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأخ والأب هكذا عند العرب، والأحماء من قبل الزوج، والأصهار يعمُّهما وأمَّا الختن عند العامة؛ فهو زوج البنت.
          ووجه إدخال حديثه في باب الوصيَّة: أنَّ الصدقة المذكورة يُحتمل أن تكون على ظاهرها، ويُحتمل أن تكون موصى بها.
          قوله: (إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً) الضمير في (جَعَلَهَا) راجع إلى الثلاث، لا إلى الأرض فقط، وقال الكرماني: إنَّ وجه تعلق الحديث بباب الوصية: أنَّه حيث لا مال لا وصية.