التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي

          ░4▒ (باب قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي).
          قوله صلعم : (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحب الفراش، وهو الزوج، أو سيِّد الأَمَة.
          وفيه أنَّ الأَمَة تصير فراشًا بالوطء إذا أقرَّ به السيد.
          قوله صلعم : (وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ) العاهر: الزاني، يقال: عهر إليها يعهر إذا أتاها للفجور، والعهر: الزنا، والأصحُّ أنَّه ليس المراد بالحجر: الرجم؛ لأنَّه ليس كلُّ زاني يرجم، بل معنى الحجر: أن له الخيبة والحرمان، يعني: لا حظ له في النسب.
          قوله صلعم : (واحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة) هو للندب والتنزيه وإلَّا؛ فقد ثبتت أخوَّتها له، لكنَّه لم يكن من أمِّها، وإلا لما أمرها بالاحتجاب عنه، وسبب أمرها بذلك ما رأى من شبهه بعتبة كما قاله في متن الحديث، واسم ابن وليدة زمعة: عبدالرَّحمن.