التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

          ░8▒ (باب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]).
          قوله: (وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ: أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ) (اَبْنَ أُذَيْنَةَ) بضم الهمزة وفتح الذال المعجمة وإسكان / المثنَّاة من تحت والنون الليثي المدني الذي كان مالك يروي عنه القصَّة، اسم أُذينة فيما ذكره هشام عن الكلبي في «الجمهرة»: يحيى بن مالك، وأذينة لقب، وأمَّا ابنه؛ فاسمه عروة بن أذينة.
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأوَّل يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ) (آخِرَ) بالرفع والنصب، أي: أحق زمان تصدق فيه الرجل وآخر أحواله آخر عمره، والمقصود: أنَّ إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يُصدَّق فيه، وعلم بإقراره، وفي بعضها: (تصدَّق) بلفظ الماضي من التصدق، والأوَّل هو المناسب للمقام.
          قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ) بالنصب.
          قوله: (وقَالَ النَّبِيُّ صلعم إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ) هو بالنصب على التحذير.
          قوله صلعم : (فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ) إن قلت: الصدق والكذب صفتان للقول لا للظن، ثمَّ إنَّهما لا يقبلان الزيادة ولا النقص، فكيف يُبنى منه أفعل التفضيل؟ قال الكرماني: جعل الظنَّ لمتكلم، فوصف بهما كما يوصفه به المتكلم، فيقال: متكلِّم صادق وكاذب، والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب، فيقال: يزيد أصدق من عمرو، فمعناه: الظنُّ أكذب في الحديث من غيره.
          قوله: (وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِه صلعم : آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) وجه دلالته عليه: أنَّه إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه، وإذا أقرَّ لا بُدَّ من اعتبار إقراره، وإلَّا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.