التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░27▒ (بَاب إِذَا وقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ)