التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا وصية لوارث

          ░6▒ (بَابٌ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)
          لفظ هذه الترجمة حديث مروي من عدَّة طرق: أحدها من طريق أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلعم يقول في خطبته عام حجَّة الوداع: ((إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث)) أخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن عياش عن شُرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، ثمَّ قال: حسن، وفي بعضها: صحيح، فإن صحت؛ فكأنَّه صحح رواية إسماعيل عن الشاميين، وهو رأي أحمد والبخاري وغيرهما، وأخرجه أبو داود وابن ماجه أيضًا.
          ثانيهما: من طريق عمرو بن خارجة / مرفوعًا مثله أخرجه الترمذي أيضًا عن شهر بن حوشب عن عبدالرَّحمن بن غنم عن عمرو به، ثمَّ قال: حسن صحيح، وأخرجه النَّسائي وابن ماجه.
          ثالثها: من طريق أنس أخرجه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سعيد عنه به.
          رابعها: من طريق جابر أخرجه الدارقطني، قال: والصواب إرسالُه.
          خامسها: من طريق ابن عبَّاس مرفوعًا: ((لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)) رواه الدارقطني من حديث حجاج عن ابن جريج عن عطاء، زاد بن حزم من طريق مرسلة: فإن أجازوا؛ فليس لهم أن يرجعوا.
          سادسها: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه يرفعه: ((إن الله قسم لكلِّ إنسان نصيبه فلا وصية لوارث ولا (1) إقرار بدين)) أخرجهما الدارقطني، ولابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي: ليس لوارث وصيَّة.
          واعلم أنَّ ابن التين حكى الإجماع على أنَّ الوصية للوارث لا تجوز، ولأصحابنا حكاية قولين عن الشافعي: أحدهما إنَّها باطلة، وأصحهما: إنَّها تصح، وينفي على إجازة نفيه الورثة، وحجَّتهم ما تقدَّم عن ابن عبَّاس يرفعه: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة))، وهو كما قال عبد الحق: حديث مقطوع، وإن وصله يونس بن راشد.


[1] كذا في الأصل.