التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

          ░26▒ (باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ)
          نازعه المهلَّب، وقال: إذا كانت الأرض معلومة معينة كبيرحاء استغنى بذلك عن ذكر الحدود ومعرفتها، كما كان المخراف معيَّنًا عند من أشهد، وأمَّا إذا لم يكن معيَّنًا؛ فلا بُدَّ من التحديد، قال: ولا خلاف في هذا، وانتصر بعضهم للبخاري، وقال: إنَّما أراد جواز الوقف بهذه الصيغة، وأمَّا التحديد؛ فلا يعتبر للصحة، بل لجواز الإشهاد عليه.