تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من أقام البينة بعد اليمين

          ░27▒ (بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ) أي يمين المدعى عليه قبلت.(1)
          (الحَنُ) أي أفطن (بِحُجَّتِهِ) وهو كاذب فيها. ومرَّ الحديث في كتاب المظالم [خ¦2458]. قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة: أنَّه لا بدَّ لكلِّ من الخصمين مِن حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وإنما يُتصور ذلك أي (2) إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين.
          (وَقَال طَاوُسٌ) أي ابن كيسان. (وَإِبْرَاهِيمُ) أي النَّخعي. (وَشُرَيْحٌ) أي القاضي. (أَحَقُّ) ليس على بابه من الأفضلية إذ اليمين الفاجرة لا حقَّ فيها.


[1] قوله: ((قبلت)) ليس في (ع).
[2] قوله: ((أي)) ليس في (ب).