-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ) أي حاله في تصرفاته. (وَنِكَاحِهِ) أي امرأة. (وَإِنْكَاحِهِ) أي غيره. (وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ) كإقامته الصلاة. (وَمَا) أي وفيما (يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ) لجواز تمتع الرجل بزوجته لسماع صوتها، ويدخل فيه جواز شهادة الأعمى بسماع صوت المشهود عليه عند من يجوزها به، لكن الجمهور على خلافه، وقد بيَّنت ذلك مع زيادة في «شرح الروض»(1) وغيره.
(قَاسِمٌ(2)) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. (وَقَال الشَّعْبِيُّ) هو عامر بن شراحيل. (إِذَا كَانَ عَاقِلًا) أي فطنًا مدركًا لدقائق الأمور بالقرائن، وإلا فاشتراط العقل جارٍ في جميع الشهادات. /
(وَقَال الحَكَمُ) أي ابن عيينة. (رُبَّ شَيْءٍ) مما يُسامَح فيه. (تَجُوزُ فِيهِ) أي شهادة الأعمى. (يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ) أي كان ابن عباس يبعث رجلًا إذا غابت الشمس يفحص عن غروبها للإفطار، فإن(3) أخبره أنها غربت أفطر، ووجه تعلقه مع ما بعده بالترجمة: أنَّ ابن عباس قَبِلَ قول غيره في غروب الشمس وطلوعها مع أنَّه أعمى لا يرى المخبِر وإنما يسمع صوته، وقبول الخبر يُتوسع فيه ما لا يُتوسع في الشهادة. (فَإِذَا قِيْلَ) أي <لَهُ> كما في نسخة. (قَالَتْ) في نسخة: <فَقَالتْ>. (ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ) أي من مال الكتابة، واستشكل ذلك بأنَّه كان مكاتبًا لميمونة لا لعائشة، وأُجيب بأن (استَأذَنتُ) بمعنى استفتيتُ. (وَعَلَى) بمعنى مِن، أي استفتيت منها في الدخول على ميمونة، وبأنَّ عائشة كانت لا ترى الاحتجاب من العبد وإن كان ملك غيرها. (مُنْتَقِبَةٍ) بسكون النون وفتح الفوقية من الانتقاب، وفي نسخة بتقديم الفوقية على النون وتشديد القاف من التنقُّب، أي ذات نقاب، ولا دلالة في جواز شهادتها على جواز شهادة الأعمى لأنَّ النقاب لا يمنع الرؤية، ولو سُلِّم أنَّه(4) يمنعها جاز لها أن تشهد بما رأته قبل التنقُّب، كما يجوز للأعمى أن يشهد بما رآه قبل العمى.
[1] أسنى المطالب كتاب الشهادات/ الباب الثالث في مستند علم الشاهد.
[2] في (د): ((قائم)).
[3] في (د): ((فإذا)).
[4] في (د): ((أن)).