تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف

          ░23▒ (بَابُ يَحْلِفُ المُدَّعَى(1) عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ(2) مَوْضِعٍ) أي من موضع الحلف. (إِلَى غَيْرِهِ) وهذا قول الحنفية فلا يغلظ عندهم بمكان ولا بزمان، وقال الشافعية: يغلظ ندبًا بهما، وبتعديد أسمائه تعالى، كما هو مبين في كتب الفقه.
          (قَضَى مَرْوَانُ) أي ابن الحكم.(3) (بِاليَمِينِ عَلَى زَيْدِ) عَلَى تنازعه قَضَى واليَمِينِ. (عَلَى المِنْبَرِ) متعلق بـ(اليَمِينِ) بجعل (عَلَى) بمعنى عند تجوزًا، والبخاري هنا موافق لأبي حنيفة في أنَّه لا يُسنُّ الاستحلاف عند المنبر بالمدينة، ولا عند المقام بمكة ونحوهما(4)، وقال الشافعي رادًّا ذلك: لو لم يعلم زيد أنَّ اليمين عند المنبر سنَّة لأنكر على مروان قضاءه أي لكنه لم ينكر عليه قضاءه، وإنما خالفه تهيبًا وتعظيمًا للمنبر، ومخالفته له وإن كانت كالنكول، لكن(5) لم يثبت أنَّ مروان قضى له بيمينه. (فَقَال: أَحْلِفُ) بلفظ المتكلم. (فَجَعَلَ) أي طفق. (زَيْدٌ يَحْلِفُ)(6) أن دعواه حقٌّ. (فَلَمْ) في نسخة: <وَلَم>. (يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ) هذا من كلام البخاري، احتج به على ما ذهب إليه من أنَّ المدعى عليه يحلف حيثما توجهت(7) عليه اليمين.


[1] في (ك): ((للدعي)).
[2] قوله: ((من)) ليس في (ع).
[3] قوله: ((أي: ابن الحكم)) ليس في (ع).
[4] في (ك): ((ونحوها)).
[5] في (د): ((لكنه)).
[6] زاد في (د): ((أي)).
[7] في (د): ((وجبت)).