تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

          ░18▒ (بَابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ) أي بيان حدِّه. (وَشَهَادَتِهِمْ) أي وبيان حكم شهادتهم. (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطف على بلوغ الصبيان. (تَعَالَى) في نسخة: <╡>.
          ({الحُلُمَ} [النور:59]) أي البلوغ. ({فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور:59]) أي في جميع الأوقات عليكم. (وَقَال مُغِيرَةُ) أي ابن مقسم الضبي. (وَبُلُوغُ النِّسَاءِ) بالجرِّ عطف على (بُلُوغِ الصِّبْيَانِ) وفي نسخة بالرفع مبتدأ خبره (فِي الحَيْضِ) و(في) بمعنى الباء على النسختين. ({وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ} [الطلاق:4]) زاد في نسخة: <{مِنْ نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]> قال / شيخنا: وجه الاستدلال بالآية للترجمة(1): تعليق الحكم أول السورة في العدَّة بالأَقراء على حصول الحيض وأمَّا قبله وبعده كما هنا فبالأشهر، فدلَّ على أن الحيض بلوغ في حقِّ النساء، وهذا مجمع عليه. انتهى ملخصًا مع الإيضاح.
          (أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً) بنصبها بدلًا من جَارَةً. (بِنْتَ) صفة لجدَّة. (إِحْدَى وَعِشْرِينَ) أي <سَنَةً> كما في نسخة، بأن حاضت لاستكمال تسع سنين، ووضعت بنتًا لاستكمال عشر ووقع مثل ذلك لبنتها، ويمكن أقل من ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لستة أشهر من عشرٍ، ويقع ذلك لبنتها فذلك تسع عشرة سنة ولحظات.


[1] قوله: ((للترجمة)) ليس في (د).