تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ (بَابُ اليَمِينُ(1) عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ) وقيل: تختص اليمين بالأموال.
          (شَاهِدَاكَ) خبر مبتدأ محذوف، أي الحجة في دعواك، أو مبتدأ خبره محذوف، أي هما(2) حجة في دعواك(3). (أَو يَمِينُهُ) أي يمين(4) المدعى عليه، وهو عطف على (شاهداك)، ومن قدَّر المحذوف فيما ذكر بقوله: المثبت لدعواك، فوَّت صحة عطف (يَمِينُهُ) على (شَاهِدَاكَ) لأنَّ يمين المدعى عليه لا تثبت للمدعي حقًّا.
          (وَقَال قُتَيْبَةُ) أي ابن سعيد، وفي نسخة: <حَدَّثَنَا قتيبة>. (سُفْيَانُ) أي ابن عيينة. (ابْنِ شُبْرُمَةَ)(5) هو عبد الله بن شبرمة(6) بن الطفيل بن حسَّان الضبي. (أَبُو الزِّنَادِ) هو عبد الله ابن ذكوان. (فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ المُدَّعِي) أي في القول بجوازهما. (فَمَا كَانَ يَحْتَاجُ) ما نافية، والجملة جواب إذا. (مَا كَانَ يُصْنَعُ) (مَا) استفهامية، و(يُصْنَعُ) بالبناء للمفعول، أي إذا(7) اكتفى بشاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكر إحداهما الأخرى إذ اليمين يقوم(8) مقامها فما فائدة تذكر إحداهما؟ وأُجيب بأنَّ فائدته تتميم(9) شاهدٍ إذ المرأة(10) الواحدة لا اعتبار لها لأنَّ المرأتين كرجل واحد، ثم لا يلزم من التنصيص على شيء نفيه عمَّا عداه، غاية ذلك: عدم التعرض له لا التعرض لعدمه.


[1] في (ك): ((النهي)).
[2] في (ع): ((ما)).
[3] قوله: ((أو مبتدأ خبره محذوف، أي هما حجة في دعواك)) ليس في (د).
[4] في (ح): ((بين)).
[5] في (ع): ((شرمة)).
[6] في (ع): ((شرمة)).
[7] في (د): ((إن)).
[8] في (ع): ((تقوم)).
[9] في (ح): ((تعميم)).
[10] في (ك): ((أو المراد)).