-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي) أي هل تُقبل بعد توبتهم الحاصلة بالحدِّ أو لا؟
(وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطف على سابقه. (تَعَالَى) في نسخة: <╡>. ({وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور:4]) أي ما لم يتوبوا بقرينة الاستثناء بعده، بناءً على أنَّه يرجع إلى جميع الجمل قبله، وهو ما عليه الشافعية وكثير كما هو محرر في الأصول(1)، وقال بعض الحنفية: لا تقبل شهادته مدة عمره كما ذكره بعدُ، بناءً منهم على أن الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة.
(أَبَا بَكْرَةَ) هو نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بفتحات. (وَنَافِعًا) أي ابن الحارث أخا أبي بكرة لأمِّه. (بِقَذْفِ(2) المُغِيرَةِ) أي ابن شُعْبَة. (وَأَجَازَهُ)(3) أي الحكم المذكور. (وَالشَّعْبِيُّ) هو عامر بن شراحيل. (أَبُو الزِّنَادِ) هو عبد الله بن ذكوان. (إِذَا أَكْذَبَ) أي القاذف. (نَفْسَهُ جُلِدَ) أي حدَّ القذف. (وَإِنِ اسْتُقْضِيَ المَحْدُودُ) أي طلب منه، وكان قاضيًا أن يحكم في قضايا. (فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ(4)) لأنَّ حدَّه كفَّر ما عليه. (وَقَال بَعْضُ النَّاسِ) أي بعض الحنفية. (ثُمَّ قَالَ) أي البعض المذكور. (لاَ يَجُوزُ) إلى آخره قيل: غرض البخاري منه(5) بيان تناقض قول البعض المذكور حيث منعوا شهادة القاذف بعد توبته، وجوَّزوا النكاح بشهادته، وبيان تحكمهم حيث منعوا شهادة العبد، وجوَّزوا شهادة المحدود بالزنا والسرقة والخمر مع أنهما ناقصان، وحيث جوَّزوا شهادة المحدود بما ذُكر ومنعوا شهادة القاذف المحدود وإن(6) تاب، وقوله: (بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ) أي <فِيْ قَذْفٍ> كما في نسخة. (وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ) أي القاذف، وهذا من تتمَّة الترجمة، وبيَّن توبته عنده بقوله: (وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ) إلى آخره. (وَصَاحِبَيْهِ) هما هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع.
[1] قوله: ((بناءً على أنَّه يرجع إلى جميع الجمل قبله، وهو ما عليه الشافعية وكثير كما هو محرر في الأصول)) ليس في (د).
[2] في (ك) و(د): ((يقذف)).
[3] في (ع): ((وأجاره)).
[4] في (د): ((جائز)).
[5] قوله: ((منه)) ليس في (ع).
[6] في (ع): ((إن)).