تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: متى يقضى قضاء رمضان؟

          ░40▒ (بَابُ: مَتَى يُقضَى) أي: يُصام. (قَضَاءُ رَمَضَانَ) أي: مَقضيُّه.
          (لَا بَأسَ أَن يُفَرَّقَ) أي: صومُ قضاء رمضان. (لِقُولِ اللهِ تَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]) لصِدق الأيام بالمتتابِعة(1) والمتفرِّقة. (وَقَالَ سَعِيدُ بنُ المسَيبِ في صَومِ العَشرِ) أي: الأُوَل مِن ذي الحجة لمن سأله وعليه قضاء مِن رمضان. (لَا يُصَامُ(2) حَتَّى يَبدَأَ بِرَمَضَانَ) أي: بقضاء صومه، وهذا لا ينافي ما مرَّ، لأن تقديم القضاء أولى لا واجبٌ، نعم(3) قد يجب بطريق العرَض بأن يضيق الوقت أو يتعمَّد الترك.
          (حَتَّى جَاءَ) في نسخة: <(4) جاز> بزاي بدل الهمزة، وفي أخرى(5) بمهملة ونون. (رَمَضَانٌ آخَرُ) بتنوين رمضان لأنَّه نكرة. (يَصُومُهُمَا) أي: الرمضانين، وفي نسخة: <حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا(6) > بترك تنوين رمضان لأنه معرفة. (وَلَم يَرَ عَلَيهِ طَعَامًا) أخذ به(7) أبو حنيفة. (مُرسَلًا) حال مِن قوله بعدُ: (أَنَّه يُطعِم)، وهو يدلُّ على أن ابن عباس رواه موصولًا(8)، وهو كذلك كما رواه عنه الطبراني(9)، وقد يقال: لا يدلُّ، لأن الأصح اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في قيده، ويُجاب: بأن ذلك غالبٌ لا لازم.
          (وَلَم يَذكُرِ اللهُ(10) الإِطعَامَ) هو مِن كلام البخاري، والمراد منه: الفدية لتأخير القضاء، لكن لا يلزم مِن عدم ذكره في القرآن ألَّا يثبت بغيره، وقد ثبت بغيره فقد قال به جمع مِن الصحابة ولا مخالف لهم، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية(11).


[1] في (د): ((بالمتابعة)).
[2] في (ع): ((لا صيام)).
[3] في (المطبوع): ((ثم)).
[4] زاد في (د): ((حتى)).
[5] زاد في (ع) و (د): ((<حان>)).
[6] في (ع) و(ك) و (د): ((أمر بصومهما)).
[7] في (المطبوع): ((أخذ بظاهره)).
[8] في (د): ((موصلًا)).
[9] لم أجده! وفي الفتح 4/190 أنه في الدار قطني، وهو في سننه2347.
[10] زاد في (د): ((تعالى)).
[11] في (المطبوع): ((خلافًا لأبي حنيفة)).