تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب القبلة للصائم

          ░24▒ (بَابُ: القُبلَةُ لِلصَّائِمِ) أي: بيان حكمها، وفيه خلاف، وظاهر حديث الباب جوازها وهو مذهب الشافعي، وفي نسخة: <إن لم تحرك(1) الشهوة، وإلا فحرام>.
          (وَقَالَ جَابِرُ بنُ زَيدٍ: إِن نَظَرَ فَأَمنَى يُتِمُّ صَومَهُ) هو مذهب الشافعي، سواء كان النظر بشهوة أو(2) بدونها؛ لأن ذلك إنزال بغير مباشرة كالاحتلام.


[1] في (ع) و(ك) و (د): ((يحرك)).
[2] في (ع) و (د): ((أم)).