تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا نوى بالنهار صومًا

          ░21▒ (بَابُ: إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَومًا) أي: قبل الزوال صح في النفل دون الفرض.
          (أُمُّ الدَّردَاءِ) اسمها: خَيْرة. (أَبُو الدَّردَاءِ) اسمه: عُويمِر.(أَبُو طَلحَةَ) هو زيدُ بن سهل.
          (قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَومِي هَذَا) محله: في صوم النفل بنيته(1) قبل الزوال كما مرَّ، يدل للأول تقييد الحديث الآتي بصوم يوم عاشوراء؛ فإنه كان نفلًا عند الجمهور، وللثاني(2) قوله في أثر أمِّ الدَّرداء في روايةٍ: ((كان أبو الدَّرداء يغدو أحيانًا فيسأل(3) الغَداء))، وهو بالفتح: اسم لما يُؤكل قبل الزوال، / وأما خبر أبي داودَ وغيره: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)) فمحمول على الفرض بقرينة خبر الدارقطني: ((أَنَّهُ صلعم(4) قَالَ لِعَائِشَةَ يَومًا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاء؟ قَالَت: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذًا(5) صَائِمٌ)).


[1] في (ع): ((بنية)).
[2] في (المطبوع): ((والثاني)).
[3] في (ك): ((فَنُسْأَلُ)).
[4] قوله: ((صلعم)) ليس في (د).
[5] قوله: ((إذا)) ليس في (ع).