-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
- باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب عين الحائض والنفساء طاهرة
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
309- قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): كذا في أصلنا، وبعد (إسحاق): (ابن شاهين)، وعليه مكتوب: (زائد)، قال الجيَّانيُّ في «تقييده»: (قال البخاريُّ في «الحيض» [خ¦309]، وفي «المغازي» في مَوضِعَين؛ في «بعث معاذ إلى اليمن» [خ¦4343]، و«غزوة ذات السَّلاسل» [خ¦4358]، وفي {اقْتَرَبَتِ} [خ¦4877]، و«المرضى» [خ¦5662]، و«الأدب» [خ¦5976]، و«الاستئذان» [خ¦6277]، و«التَّعبير» [خ¦7042]: «حَدَّثَنَا إسحاقُ: حَدَّثَنَا خالدٌ»، فإسحاق هذا في المواضع كلِّها: هو ابن شاهين، أبو بشر الواسطيُّ، عن(1) خالد بن عَبْد الله الطَّحَّان، وكذلك نسبه ابنُ السَّكَن في أكثر هذه المواضعِ، وقال الكلاباذيُّ: إسحاق بن شاهين الواسطيُّ، سمع خالدَ بنَ عَبْد الله، روى عنه البخاريُّ في «الصَّلاة» وفي غير موضع، فلم يزد على أنْ قال: «حَدَّثَنَا إسحاقُ الواسطيُّ»، ولم ينسبه إلى أبيه، وكذا قال الحاكم في «المدخل»)، انتهى.
وقد قدَّمت أنَّه كذا هو منسوب في أصلنا، لكن كُتِب عليه: (زائد)، وكذا قال شيخنا الشَّارح: (إنَّه ابن شاهين)، انتهى، وكذا قال المزِّيُّ: (إنَّه الواسطيُّ)، ولفظه: (إسحاق الواسطيُّ)، ولم يذكر توضيحَه من عنده، وكأنَّه وقع له منسوبًا إلى واسط، والله أعلم، وهو هو(2).
وابن(3) شاهين: كنيته أبو بشر، عن خالد بن عبد الله الطَّحَّان وهُشَيم، وعنه: البخاريُّ، والنَّسائيُّ، وأحمد بن يحيى التُّسْتَريُّ، وخلقٌ، صدوق، جاوز المئة، تُوُفِّيَ بعد الخمسين ومئتين، [قاله ابن عساكر في «النَّبَل»، وكذا في «التَّذهيب»](4)، وأمَّا الدِّمياطيُّ؛ فقال في (سورة اقتربت): (مات(5) سَنَة إحدى _أو اثنتين_ ومئة) [خ¦4877]، كذا قال النَّاقل عن خطِّه، وهو غلطٌ من الدِّمياطيِّ، أو(6) من النَّاقل، وهو الظَّاهر(7)؛ لأنَّ الدِّمياطيَّ لَمْ يقل(8) في شخص روى عنه البخاريُّ: إنَّه توفِّي سَنَة إحدى ومئة، بل ولا يقول: ومئتين؛ لعلمه بمولد البخاريِّ وطلبه، لكن كيف أرَّخه على تقدير ثبوت (ومئتين)؟! هو(9) غلطٌ محضٌ، والله أعلم.
قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أعلاه أنَّه الطَّحَّان، وهو واسطيٌّ، تقدَّم بعض ترجمته، وأنَّه اشترى نفسَه من الله ثلاثَ مرَّاتٍ بزنته فضَّةً، تصدَّق(10) بها [خ¦191].
قوله: (عَنْ خَالِدٍ): (خالدٌ) الثَّاني: هو ابن مِهْران الحذَّاء، الحافظ البصريُّ، تقدَّم بعض ترجمته، ولماذا عُرِف بالحذَّاء ☼ [خ¦75].
قوله: (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ): (عكرمة) هذا: هو عكرمة مولى ابن عبَّاس، وهو عكرمة بن عَبْد الله المفسِّرُ، عن مولاه، وعائشةَ، وأبي هريرة، وطائفةٍ، وعنه: أيُّوبُ، وخالدٌ الحذَّاء، وعبدُ الرَّحمن ابن الغسيل، ثبْتٌ، لكنَّه إباضيٌّ يرى السَّيف، وتحايده مالكٌ إلَّا في حديثٍ أو حديثَين، وقد وثَّقه جماعةٌ، واعتمده البخاريُّ، وأمَّا مُسْلِم؛ فتجنَّبه، ورَوى له قليلًا مقرونًا بغيره(11)، مات سنة ستٍّ _أو سبع_ ومئة، وقد تُكُلِّم فيه لرأيه، له ترجمة في «الميزان»، وأخرج(12) له الجماعة، غير أنَّ مسلمًا _كما تقدَّم_ قرنه.
فائدةٌ هي تنبيهٌ: قال ابن المدينيِّ: (عكرمة مولى ابن عَبَّاس لا أعلمه سمع مِن أحدٍ مِن أزواجِ النَّبيِّ صلعم)، قال العلائيُّ شيخ شيوخي: (وقال أبو حاتم: «لَمْ يسمع من سعد بن أبي وقَّاص، ولا من عائشة»)، وقد أخرج له البخاريُّ عنها في «الصَّحيح» هذا الحديث وحديثَين آخرين؛ / الجملة ثلاثة أحاديث، وقد تقدَّم الأوَّل، والثَّاني: (لمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ؛ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ)، أخرجه في (المغازي) [خ¦4242]، والثَّالث: (أنَّ رفاعة طلَّق امرأته، فتزوَّجها عَبْد الرَّحمن بن الزَّبير...)؛ الحديث، أخرجه(13) البخاريُّ في (اللِّباس) [خ¦5825]، والظَّاهر أنَّ البخاريَّ ثبت عنده سماعُه منها، والله أعلم، ولا يكتفي بوجود المعاصرة، وعكرمة ليس مدلِّسًا، والله أعلم، وقد راجعت «التَّجريح والتَّعديل» لابن(14) أبي(15) حاتم؛ فرأيت فيه: (سمع ابنَ عَبَّاس، وابنَ عُمر، وأبا سعيد الخدريَّ، وأبا هريرة، وعائشةَ، قيل لأبي: سمع من عائشة؟ فقال: نعم)، انتهى، وهذا يخالف ما نقله العلائيُّ عنه، والله أعلم.
قوله: (بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ): هي سودة، وسيأتي بزيادة في (باب اعتكاف المستحاضة) إنْ شاء الله تَعَالَى وقدَّره [خ¦2037]، وقيل: إنَّها زينب بنت جحش، وفي هذه الرِّواية والتي بعدها ردٌّ على ابن الجوزيِّ فيما(16) حكاه شيخنا الشَّارح عنه؛ حيث قال: (ما نعلم في زوجاته عليه الصَّلاة والسَّلام مستحاضة، وكأنَّ عائشة أرادت من (نسائه)؛ أي: من النِّساء(17) المتعلِّقات به بسبب صهارةٍ وشبهِها)، والرِّوايةُ الآتية: (امرأةٌ مِن نسائه) [خ¦310] صريحةٌ في ردِّه، وكذا الرِّواية التي بعدها: (أنَّ بعضَ أزواج النَّبيِّ صلعم اعتكفت معه وهي مستحاضة) [خ¦311].
فائدة: المستحاضات على عهده صلعم من الصَّحابيَّات: بنات جحش؛ زينب، وحمنة، وأمُّ حبيبة أو أمُّ حبيب على الخلاف في ذلك، وسيأتي في الورقة بعد هذا [خ¦327]، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت أبي حُبيش قيس بن المطَّلب بن أسَد، وزينب بنت أمِّ سلمة، وسودة أمُّ المؤمنين، وبادية بنت غيلان، وسهلة بنت سهيل، فهؤلاء تسع نسوة، وقد ذكرهنَّ بعض الحفَّاظ _وهو المحبُّ الطَّبريُّ_ ستًّا فأسقط ثلاثًا، وقد سمَّى السِّتَّ: (زينبَ، وحمنةَ، وأمَّ حبيبة، وسودةَ، وبنتَ أبي حبيش، وسهلةَ بنت سهيل) انتهى.
قوله: (الطَّـِسْتَ): هو بفتح الطَّاء وكسرها، وإسكان السِّين، ويقال: طَـِسٌّ _بتشديد السِّين وحذف التَّاء_ وطَـِسَّةٌ، وجمعها: طِساس وطُسوس وطَسَّات، وهي مؤنَّثة، وقال بعض المحدِّثين: قد يؤنَّث؛ لأنَّه يقال في تصغيره(18): طُسَيسة.
قوله: (كأنَّ هذا شَيْءٌ كَانَتْ(19) تَجِدُهُ فُلَانَةُ): (كأنَّ): التي للتَّشبيه، و(شيءٌ): خبره مرفوع منوَّن، والإشارة اسمها منصوبة، و(فلانة): قال ابن شيخنا البلقينيِّ: («فلانة» هذه(20): رملة أمُّ حبيبة بنت أبي سفيان)، قال: (ويظهر أنَّ هذا انتقالٌ مِن أمِّ حبيبة بنت جحش إلى هذه)، انتهى.
[1] في (ج): (على).
[2] (وهو هو): ليس في (ب).
[3] في (ب): (وهو ابن).
[4] ما بين معقوفين ليس في (ب)، انظر «تذهيب التهذيب» ░1/326▒ ░359▒.
[5] زيد في (ج): (في).
[6] في (ج): (و).
[7] (وهو الظاهر): ليس في (ب).
[8] (يقل): سقطت من (ج).
[9] (هو): ليس في (ب).
[10] في (ج): (يتصدق).
[11] (بغيره): ليس في (ب).
[12] في (ب): (أخرج).
[13] في (ب): (أخرج له).
[14] (لابن): سقطت من (ج).
[15] في (ج): (لأبي).
[16] في (ب): (على ما).
[17] في (ب): (أي: أزواج النبي صلعم).
[18] في (ج): (التَّصغير).
[19] (كانت): سقطت من (ج).
[20] (هذه): ليس في (ج).