التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

          قوله: (عِنْدَ غُـَسْلِهَا): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الغين؛ لأنَّه الفعل، وأنَّه يجوز الضَّمُّ، والله أعلم [خ¦5/1-421].