التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من سمى النفاس حيضًا

          قوله: (بَاب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا): قال الدِّمياطيُّ ☼: (كان حقُّ التَّرجمة أن يقول: باب من(1) سمَّى الحيض نفاسًا، فلمَّا لَمْ يجد نصًّا في النُّفساء وسُمِّي الحيض نفاسًا؛ فَهِمَ منه أنَّ حكمَ النِّفاس حكمُ الحيض في ترك الصَّلاة؛ لأنَّه إِذَا كان الحيض نفاسًا؛ وجب أنْ يكون النِّفاس حيضًا من حيث اللُّغة؛ / لأنَّ الدَّم هو النِّفاس) انتهى(2).
          وأمَّا ابن المُنَيِّر؛ فإنَّه قال: (فإن قلت: ما فقه التَّرجمة، وكيف تطابق(3) الحديث، وإنَّما فيه تسميةُ الحيضِ نفاسًا، لا تسمية النِّفاس حيضًا؟)، ثُمَّ قال: (قلت: أمَّا فقهها؛ فالتَّنبيه على أنَّ حكم النِّفاس والحيض في منافاة الصَّلاة ونحوها واحدٌ، وألجأه إلى ذلك أنَّه لم يجد حديثًا على شرطه في حكم النِّفاس، فاستنبط من هذا الحديث أنَّ حكمهما واحد، وظنَّ الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ أنَّه يلزم من تسمية الحيض نفاسًا تسمية النِّفاس حيضًا، وليس كذلك؛ لجواز أنْ يكون بينهما عموم وخصوص(4)؛ كالإنسان والحيوان، والعَرَض واللَّون، وإنَّما أخذه البخاريُّ من غير هذا وهو أنَّ الموجِب لتسمية الحيض نفاسًا أنَّه دم، والنَّفْس: الدَّم، فلمَّا اشتركا في المعنى الذِي سُمِّي لأجله النِّفاس نفاسًا؛ وجب تسمية الحيض نفاسًا، وفُهِم أنَّه دمٌ واحدٌ، وهو الحقُّ، فإنَّ الحمل يمنع خروج الدَّم المعتاد، فإن وَضَعَتْ؛ خرج دفعة، وهذا تبيين على أنَّ تسمية النِّفاس لَمْ يكن لخروج النَّفْس التي هي النَّسمة(5)، وإنَّما كان لخروج الدَّم، والله أعلم) انتهى، وقد رأيت أنا في نسخة: (باب من سمَّى الحيض نفاسًا)، كذا في هامشها، وفي الأصل كما في بقيَّة الأصول.
          تنبيه: مذهب الشَّافعيِّ الصَّحيح من القولين: أنَّ الحامل تحيض، والله أعلم.


[1] (من): سقطت من (ج).
[2] (انتهى): ليس في (ج).
[3] في (ب) و(ج): (يطابق).
[4] (وخصوص): استدركها المؤلِّف في الهامش، وفوقها: (لعلَّه سقط)، وليست في «المتواري»، وزيد في (ب): (من وجه).
[5] في (ب) و(ج): (التسمية).