-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب عين الحائض والنفساء طاهرة
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَاب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا): قال الدِّمياطيُّ ☼: (كان حقُّ التَّرجمة أن يقول: باب من(1) سمَّى الحيض نفاسًا، فلمَّا لَمْ يجد نصًّا في النُّفساء وسُمِّي الحيض نفاسًا؛ فَهِمَ منه أنَّ حكمَ النِّفاس حكمُ الحيض في ترك الصَّلاة؛ لأنَّه إِذَا كان الحيض نفاسًا؛ وجب أنْ يكون النِّفاس حيضًا من حيث اللُّغة؛ / لأنَّ الدَّم هو النِّفاس) انتهى(2).
وأمَّا ابن المُنَيِّر؛ فإنَّه قال: (فإن قلت: ما فقه التَّرجمة، وكيف تطابق(3) الحديث، وإنَّما فيه تسميةُ الحيضِ نفاسًا، لا تسمية النِّفاس حيضًا؟)، ثُمَّ قال: (قلت: أمَّا فقهها؛ فالتَّنبيه على أنَّ حكم النِّفاس والحيض في منافاة الصَّلاة ونحوها واحدٌ، وألجأه إلى ذلك أنَّه لم يجد حديثًا على شرطه في حكم النِّفاس، فاستنبط من هذا الحديث أنَّ حكمهما واحد، وظنَّ الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ أنَّه يلزم من تسمية الحيض نفاسًا تسمية النِّفاس حيضًا، وليس كذلك؛ لجواز أنْ يكون بينهما عموم وخصوص(4)؛ كالإنسان والحيوان، والعَرَض واللَّون، وإنَّما أخذه البخاريُّ من غير هذا وهو أنَّ الموجِب لتسمية الحيض نفاسًا أنَّه دم، والنَّفْس: الدَّم، فلمَّا اشتركا في المعنى الذِي سُمِّي لأجله النِّفاس نفاسًا؛ وجب تسمية الحيض نفاسًا، وفُهِم أنَّه دمٌ واحدٌ، وهو الحقُّ، فإنَّ الحمل يمنع خروج الدَّم المعتاد، فإن وَضَعَتْ؛ خرج دفعة، وهذا تبيين على أنَّ تسمية النِّفاس لَمْ يكن لخروج النَّفْس التي هي النَّسمة(5)، وإنَّما كان لخروج الدَّم، والله أعلم) انتهى، وقد رأيت أنا في نسخة: (باب من سمَّى الحيض نفاسًا)، كذا في هامشها، وفي الأصل كما في بقيَّة الأصول.
تنبيه: مذهب الشَّافعيِّ الصَّحيح من القولين: أنَّ الحامل تحيض، والله أعلم.
[1] (من): سقطت من (ج).
[2] (انتهى): ليس في (ج).
[3] في (ب) و(ج): (يطابق).
[4] (وخصوص): استدركها المؤلِّف في الهامش، وفوقها: (لعلَّه سقط)، وليست في «المتواري»، وزيد في (ب): (من وجه).
[5] في (ب) و(ج): (التسمية).