-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
ما كان يوم الحديبية من ذلك
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ): قال ابن المُنَيِّر بعدما ذكر ما في الباب على عادته باختصار: (الظاهر أنَّ البُخاريَّ بلغه حديثُ ابن أبي ليلى: أنَّ المشركين سألوا رسول الله صلعم أن يشتروا منه جُثَثَ القتلى، فأبى، لكن لم يوافق شرط البُخاريِّ، فتلقَّى معناه من هذا الحديث؛ إذ العادة(1) تشهد أنَّ أهل هؤلاء القتلى لو فهموا أنَّه يقبل منهم فداء أجسادهم؛ لبذلوا الرغائب فيها، ولكنَّهم يئسوا أن يقبل منهم، ففُهِم مقصود الترجمة من الحديث بهذه الطريقة)، انتهى.
وهذا الحديثُ الذي ذكره ابنُ المُنَيِّر قد رواه التِّرْمِذيُّ في (الجهاد) عن محمود بن غَيلان، عن أبي أحمدَ الزُّبيريِّ، عن سفيانَ، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مِقْسَم، عنِ ابنِ عَبَّاس، وقال: ([حسنٌ] غريبٌ لا نعرفه إلَّا مِن حديث الحكم، رواه الحجَّاج أيضًا عن الحكم)، انتهى.
ولمَّا ذكر عبدُ الحقِّ في «أحكامه» حديثَ التِّرْمِذيِّ؛ قال: (إسنادُه ضعيفٌ ومنقطعٌ)، وكذا قال ابنُ القَطَّان؛ لأنَّ سماعَ الحَكَم من مِقْسَم خمسةَ أحاديثَ ما هذا منها، وضعَّفاه من جهة ابن أبي ليلى، قال الذَّهَبيُّ في «ميزانه» في ترجمة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى: (وقول التِّرْمِذيِّ أَولى)؛ يعني: أنَّه حسنٌ، انتهى.
وقد ذكر ابنُ عائذ(2) _فيما ذكره عنه ابن سيِّدِ النَّاسِ في «سيرته»_ قال: (فأقبل نوفل بن عبد الله ابن المغيرة المخزوميُّ على فرسٍ له ليُوثِبَه الخندقَ، فوقع في الخندق، فقتله الله، وكبُر على المشركين، وأرسلوا إلى رسول الله صلعم: إنَّا نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فنَدفِنَهُ، فردَّ إليهم رسولُ الله صلعم: «إنَّه خبيثٌ، خبيثُ الثمن، فلعنه الله، ولعن دِيته، ولا نمنعكم أن تدفنوه، ولا أَرَبَ لنا في دِيَته»، وقيل: أعطَوا في دِيته عشرة آلاف)، انتهى، ونقل شيخُنا نحوَه عن ابن(3) إسحاق، وقال في آخره: (قال ابنُ هشام: أعطَوا في جسده عشرةَ آلافِ درهمٍ، فيما بلَغَنا عن الزُّهْرِيِّ)، انتهى.
[1] في (أ): (العبارة)، وفي (ب): (العبادة)، وفي هامش (أ): (لعلَّه: العادة).
[2] في (ب): (العائذ).
[3] (ابن): سقط من (ب).