-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
ما كان يوم الحديبية من ذلك
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَـِدًا): (المعاهَد) في الترجمة والحديث: بفتح الهاء وكسرها، والفتح أشهر وأكثر، وسيأتي في (الدِّيات): (باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم)، وذكر هذا الحديثَ متنًا وإسنادًا [خ¦6914]، وقلَّ أن يعرض له مثلُ هذا، وقد ذكرتُ فيما مضى أحاديثَ قليلةً وقعت له كذلك [خ¦1712]، والله أعلم.
فائدةٌ: الحديثُ الدائرُ على ألسنة الناس: «مَن آذى ذِمِّيًّا؛ فأنا خصمُه يومَ القيامة» ذكره ابن الصلاح في «علومه» فقال: (وكما بَلَغَنا عن أحمدَ ابنِ حنبل أنَّه قال: أربعةُ أحاديثَ تدور عن رسول الله صلعم في الأسواق ليس لها أصل: «مَن بشَّرني بخروج آذار؛ بشَّرتُه بالجنَّة»، و«من آذى ذميًّا...»؛ الحديث، و«نحركم يوم صومكم»، و«للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس»)، قال شيخُنا العِرَاقيُّ: (لا يصحُّ هذا الكلام عن أحمدَ، فإنَّه أخرج حديثًا منها في «المسند»؛ وهو حديث: «للسائل حقٌّ...»؛ الحديث [خ¦1730]، وقد ورد من حديث الحُسَين بن عليٍّ وأبيه عليٍّ وابن عَبَّاس والهرماس بن زياد)، ثُمَّ شرع يخرِّجها(1) قال: (وكذلك حديث: «مَن آذى ذميًّا...»؛ الحديث، فهو مَعْرُوفٌ أيضًا بنحوه، رواه أبو داود من رواية صفوان بن سُلَيم عن عدَّة من أبناء أصحاب رسول الله صلعم عن آبائهم دِنْيةً عن رسول الله صلعم: «أَلَا مَن ظلمَ مُعاهَدًا، أو انتَقَصَه، أو كلَّفه فوقَ طاقتِه، أو أخذ منه شيئًا بغيرِ طِيب نفسٍ؛ فأنا حَجِيجُه يوم القيامة»، سكت عليه أبو داود أيضًا، فهو عنده صالح، وهو كذلك، إسناده جيِّد...) إلى أن قال: (وقد رويناه في «سنن البيهقيِّ الكبرى» فقال في روايته: عن ثلاثين من [أبناء] أصحاب رسول الله صلعم، وأمَّا الحديثان الآخَرَان؛ فلا أصلَ لهما)، ثُمَّ برهن على ذلك، انتهى.
تنبيهٌ أيضًا(2): ذكر ابن الجوزيِّ في «الموضوعات» بعد مضيِّ أربع ورقات من (كتاب الجهاد) في (باب المنع مِن أذى أهل الذمَّة) ما لفظه: (ونقلت من خطِّ القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء قال: نقلت من خطِّ أبي حفص البرمكيِّ: سمعت أبا بكر أحمد الصَّيدلانيَّ: سمعت أبا بكر المَرُّوذِيَّ يقول: سمعت أبا عبد الله أحمدَ ابنَ حنبل...؛ فذكره)، انتهى، لكنَّ هذا وِجادةٌ على وِجادةٍ، والوِجادة منقطعةٌ، فهي ضعيفة، والله أعلم.
[1] في (ب): (فخرَّجها).
[2] (أيضًا): ليس في (ب).