-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابٌ: هَل يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ في الإنَاءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَهَا...) إلى آخر التَّبويب... إلى (بَاب مَنْ تَوَضَّأَ في الجنابة، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ...) إلى آخرها.
سؤال: إن قلت: أين موضع التَّرجمة التي ذكرها البخاريُّ من الأحَادِيْث وأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنَّما جاء ذكر اليد في حديث هشام عن أبيه عن عائشة؟
والجواب من وجوه؛ أحدها: أنَّ حديث هشام مفسِّر لمعنى(1) الباب، وذلك أنَّه حمل غسل اليد قبل إدخالها الإناء _الذي رواه هشام_ إذا خشي أنْ يكون قد علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسلها من الأحاديث؛ حملها على تعيُّن طهارة اليد، فاستعمل من اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما بين(2) معانيها، وانتفى بذلك التَّعارض عنها، وقد روي هذا المعنى عنِ ابن عُمر.
وجواب آخر أجاب به ابن المُنَيِّر: (لمَّا عُلِمَ أنَّ الغسل إمَّا لحدث حُكْميٍّ أو لحادث عينيٍّ، وقد فُرِض الكلام فيمن ليس في يده حادثُ نجاسة ولا قذر؛ بقي(3) أنْ يكون بيده حَدَثٌ حكميٌّ يمنع إدخالها الإناء(4)، لكنَّ الحدث ليس بمانع؛ لأنَّ الجنابة لو كانت تتَّصل بالماء؛ لما جاز للجنب أنْ يُدخل يده في الإناء حتَّى يكمِّل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلمَّا تحقَّق جواز إدخالها في الإناء في ابتداء الغسل؛ عُلِم أنَّ الجنابة ليست تؤثِّر في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذًا في إدخالها أوَّلًا؛ كإدخالها وسطًا، وحقَّق(5) ذلك أنَّ الذِي ينتضح من بدن الجنابة طاهرٌ لا تضرُّ(6) مخالطته لماء الغسل؛ فتفهَّمه، واعلم أنَّ الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ أبعدَ عن مقصوده، والله أعلم).
الثَّالث: أنَّ الحديث الثَّاني ظاهر فيه، وأمَّا الأوَّل؛ فقولها: (تختلف أيدينا فيه)؛ إذ لو غسلا أيديهما قبل إدخالها(7) الإناء؛ لقالت: (تختلف أيدينا منه)، أو(8) بيَّنت أنَّ في البعض: (تختلف أيدينا فيه)، والبعض: (تختلف أيدينا مِنْهُ)، وباقي الباب مستطرد لبقيَّة أسانيد الحديث.
الرَّابع: أنَّه يحتمل أنَّه لمَّا ذكر جُلَّ الأحاديث بدون غسل اليد؛ عُلِمَ أنَّ تَرْكَه كافٍ في الغسل؛ إذ لو لَمْ يكن كافيًا؛ لذكره في كلِّها.
ويحتمل خامسًا: وهو أنَّ البخاريَّ لمَّا ذكر في بعض طرق حديث عائشة غسل اليد ولم يذكرها(9) في الباقي جريًا على عادته في الأصل؛ ذَكَرَ الحديث وتَرْكَ اللَّفظ المستنبَط منه المعنى المحتاج إليه فيه، ويكون مراده تبحُّر(10) المستنبِط مِنْ طرق الأحاديث واستخراج المقصود مِنْهُ، وقد روى مُسْلِم من حديث أبي سلمة عن عائشة ♦ قالت: (كان رسول الله صلعم إذا اغتسل؛ بدأ بيمينه، فصبَّ عليها الماء فغسلها)، وفي آخره: (وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد)، ذكر ذلك شيخنا الشَّارح برمَّته، غير أنَّ كلام ابن المُنَيِّر لَمْ أنقله من الشَّرح وهو فيه، وإنَّما ذكرته من «تراجم ابن المُنَيِّر» ► تَعَالَى.
قوله في التَّبويب: (غَيْرُ الجَنَابَةِ): (غيرُ): بالرفع، وهذا ظاهر.
قوله: (وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ): أي: أدخل كلُّ واحدٍ منهما يدَه.
قوله: (مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ): هو بضمِّ الغين الماءُ، ويجوز فتحها، وبهما ضُبِط في أصلنا.
[1] في (ج): (بمعنى).
[2] في (ب): (من).
[3] في (ج): (نفى).
[4] في (ب): (الآن).
[5] في (ب): (وتحقق)، وفي (ج): (وحقيق).
[6] في (ب): (يضر).
[7] في (ج): (إدخالهما).
[8] في (ب): (و).
[9] في (ج): (يذكر هنا).
[10] في (ج): (بتخير).