-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب الجنب يتوضأ ثم ينام
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ مَنْ بَدَأَ): هو بالهمز في آخره، من الابتداء.
قوله: (بِالحِلَابِ أَو الطِّيبِ): (الحِلَاب)؛ بكسر الحاء المهملة، وتخفيف اللَّام، وفي آخره باء بواحدة(1)؛ وهو إناء يملأُ قدر حلبة ناقة، ويقال له: المِحلب أيضًا، وفي هذا الحديث: (فَأُتِيَ بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ)؛ يعني: بإناء، وهو المِحْلَب، قال في «المطالع»: (ترجم البخاريُّ عليه بـ«باب الطِّيب عند الغسل»؛ يدلُّ على أنَّه عنده ضربٌ من الطِّيب، وهذا لا يُعرَف، وإنَّما المعروف حَبُّ المَحْلَب _بفتح الميم واللَّام_: نوع من العقاقير الهنديَّة يقع في الطِّيب، وقد رواه بعضهم في غير «الصَّحيحين»: «بشيء نحو الجُلَّاب»، قال الأزهريُّ: «الجُلَّاب؛ بالجيم: ماء الورد، وهو فارسيٌّ معرَّبٌ»، [والصَّواب ما بدأنا به)، انتهى، وفي «النهاية»: في (الجيم): («دعا بشيء مثل الجُلَّاب، وأخذ بكفِّه»: قال الأزهريُّ: أُراه أراد بالجُلَّاب: ماء الورد، وهو فارسيٌّ معرَّب](2)، والله أعلم)، ثُمَّ ذكره في (الحاء)، فقال: («مثل الحِلَاب»، وقد رُويَت بالجيم، وتقدَّم ذكر ما قال الأزهريُّ، قال أصحاب المعاني: الحِلَاب: هو ما تُحْلَب فيه الغنم؛ كالمِحْلَب سواء، فصُحِّف؛ يعْنُون: أنَّه كان يغتسل في ذلك الحلاب؛ أي: يضع فيه الماء الذي يغتسل منه، واختار «الجُلَّاب» بالجيم، وفسَّره بماء الورد(3)، [وفي هذا الحديث في كتاب «البخاريِّ» إشكال، وربَّما ظُنَّ أنَّه تأوَّله على الطِّيب، فقال: «باب من بدأ بالحلاب والطِّيب عند الغسل»، وفي بعض النُّسخ: «أو الطِّيب»، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث: «أنَّه كان إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب»، وأمَّا مُسْلِم؛ فجمع الأحاديث الواردة في](4) هذا المعنى في موضع واحد، وهذا الحديث منها، وذلك [من فعْله يَدُلُّك على أنَّه أراد الآنِية والمقادير، والله أعلم، ويحتمل أن يكون البخاريُّ ما أراد إلَّا «الجُلَّاب» بالجيم؛ ولهذا تَرْجَم] الباب به وبالطِّيب، ولكنَّ الذي يُروى في كتابه إنَّمَا هو بالحاء، وهو بها أشبه؛ لأنَّ الطِّيب لمن يغتسل بعد الغسل أَلْيَق به قبله وأولى؛ لأنَّه إذا بدأ به ثُمَّ اغتسل؛ أذهبه الماء) انتهى.
وللنَّاس كلامٌ كَثِيرٌ في ذلك، ويكفي هذا مع أنَّه طويل، والله أعلم. /
قوله: (عِنْدَ الغَسْلِ): هو بفتح الغين: الفعل، ويجوز ضمُّها(5)، وقد تقدَّم [خ¦5/1-421].
[1] في (ب): (موحدة).
[2] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[3] في (ج): (وفسرها الورد).
[4] ما بين معقوفين سقط من (ج).
[5] في (أ) و(ب): (فتحها)، والتصحيح من (ج)، والضمُّ رواية «اليونينيَّة» و(ق).