التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الصلاة قبل العيد وبعدها

          قوله: (بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا): يعني: هل جاء فيه شيءٌ صحيحٌ؟ ولم يَذْكُرْ فيه شيئًا، فلا تُستَحَبُّ صلاةٌ قبلها ولا بعدها، قال النَّوويُّ في «شرح المهذَّب»: (قال الشَّافعيُّ والأصحاب: وليس لصلاة العيد سُنَّةٌ قبلها ولا بعدها؛ لأنَّه ╕ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها)، قال: (وهو إجماعٌ) انتهى، لكن في «سنن ابن ماجه» فقط عن أبي سعيد الخدريِّ ☺ قال: (كان النَّبيُّ صلعم لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا(1) رجع إلى منزله، صلَّى ركعتين)، في إسناده عبد الله بن مُحَمَّد بن عَقِيل، مُختَلَف فيه، قال الذَّهبيُّ في «ميزانه» في آخر ترجمته: (وحديثه في رتبة الحسن)، انتهى، وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه»، وقال الحاكم عَقِيبه: (صحيح)، وأقرَّه الذَّهبيُّ عليه، ولمَّا ذكره الحاكم، قال: (سُنَّةٌ غريبةٌ بإسنادٍ صحيحٍ)، وقد قال ابن المنذر في كتابه(2) «الإقناع» _على ما نقله بعض مشايخي_: (ويصلِّي المرءُ قبل العيد وبعدها ما شاء)، انتهى(3). /
          قوله: (وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى): قال الدِّمياطيُّ: (أبو المعلَّى اسمُه يحيى بن ميمون العطَّار)، انتهى، يحيى بن ميمون الضَّبِّيُّ، أبو المُعَلَّى _بفتح العين، وتشديد اللام، مقصور(4)_ العطَّارُ الكوفيُّ، عن أبي عثمان النهديِّ، وسعيد بن جبير، وغيرِهما، وعنه: شعبة(5)، وحمَّاد بن زيد، وابنُ عُلَيَّة، وعليُّ ابن عاصم، وجماعةٌ، وثَّقه ابنُ مَعِين والنَّسائيُّ، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)، أخرج له النَّسائيُّ، وابن ماجه، وعلَّق له البخاريُّ، تُوُفِّيَ سنة ░132هـ▒، له ترجمة في «الميزان».
          قوله: (سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ): هو سعيد بن جبير، وهذا ظاهرٌ.


[1] في (ج): (وإذا).
[2] في (ج): (كتاب).
[3] (انتهى): ليست في (ج)، «الإقناع» ░1/104▒.
[4] في (ب) و(ج): (منصور)، ولعله تحريف.
[5] (وعنه شعبة): ليست في (ج).