التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

          قوله: (بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ): اعلم أنَّه لا يظهر لي مطابقةُ التَّرجمة للأحاديث؛ لأنَّه ليس فيها تعرُّضٌ لمشيٍ ولا ركوبٍ، لكن في «ابن ماجه»: (أنَّه(1) ╕ كان يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا)؛ حديث عبد الرَّحمن بن سعد بن عمَّار بن سعد، عن أبيه، عن جدِّه، ومن حديث ابن عمر ☻، ومن حديث عليٍّ قال: (إنَّ من السُّنَّة أن يُمشَى إلى العيد)، ونحوُه في «التِّرمذيِّ»، وفي «ابن ماجه» أيضًا من حديث مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدِّه: (أنَّه ╕ كان يأتي العيدَ ماشيًا)، وأحاديث ابن عمر وسعد وأبي رافع ضعيفة، وحديث عليٍّ: (من السُّنَّة...)، الحديث؛ حسَّنه التِّرمذيُّ، وفيه الحارث عن عليٍّ ☺.
          تنبيهٌ: أوَّل مَن أحدث الأذان في العيد معاويةُ، أو زيادٌ، وهو الأشبه عند القرطبيِّ، أو هشامٌ، أو مروانٌ، قاله الدَّاوديُّ، أو عبد الله بن الزُّبير، ذكره ابن المنذر في «الإشراف»، وحكاه ابن التِّين عن أبي قِلابة، أقوالٌ ذكرها شيخنا، وقال في (كتاب النِّكاح): (فقيل: عبد الله بن الزُّبير، وقيل: معاوية، وقال ابن حبيب: هشام، وقال الدَّاوديُّ: قيل: مروان، وقيل: زياد، ذكره(2) ابن التِّين) انتهى.


[1] (أنَّه): سقط من (ج).
[2] في (ب): (وذكره).