-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
حديث: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها
-
حديث: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
-
حديث: استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارًا
-
حديث: الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس
-
حديث: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله
-
حديث: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا
-
حديث: من حمل علينا السلاح فليس منا
-
حديث: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه
-
حديث: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6871- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّ هذا هو عبد الصَّمد بن عبد الوارث، أبو سهل، حافظٌ حُجَّةٌ، تَقَدَّمَ [خ¦173].
قوله: (وَحَدَّثَنَا(1) عَمْرٌو): هذا هو ابنُ مرزوق، كما نصَّ عليه المِزِّيُّ في «أطرافه»، روى عنه البُخاريُّ مقرونًا، وهنا قد قرنه بإسحاق بن منصور، لا بعبد الصَّمد بن عبد الوارث، وهذا نوعٌ مِنَ القرن، وقد تَقَدَّمَ [خ¦1152]، وإنَّما أتى به؛ لعلوِّه؛ لأنَّه يعلو على المُتقدِّم بواحدٍ، وله ترجمة في «الميزان».
تنبيهٌ: عَمرو بن مرزوق هذا باهليٌّ مولاهم، كُنيتُه أبو عثمان، بصريٌّ، ولهم آخرُ يُقال له: عَمرو بن مرزوق واشحيٌّ بصريٌّ، يروي عن غير واحدٍ، وعنه: أبو داود وأبو الوليد الطَّيالسيَّان، ومسلم بن إبراهيم، وجماعة، قال ابنُ مَعِين: ليس به بأس، ذكره في «الميزان» تمييزًا من الراوي هنا، فقال فيه: (شيخٌ صدوقٌ، روى عنه: الحوضيُّ ومسلم)، انتهى.
و(ابْن أَبِي بَكْرٍ): اسمه عُبَيد الله _بالتَّصغير_ ابن أبي بكر بن أنس بن مالك المذكور في السند الذي قبلَه، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِين وأبو داود، قال أبو حاتم: صالح، أخرج له الجماعة.
[1] كذا في (أ) مصحَّحًا عليه و«اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليه، وفي (ق) و(أ) من نسخة: (وحدَّثني)، وهي رواية أبي ذرٍّ.