-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ؛ هَلْ يُعَاقَبُوا(1)...) إلى آخر الترجمة: ساق ابنُ المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثمَّ قال: (فترجم على القصاص من الجماعة بالواحد، وذكر في جملة الآثار القصاصَ مِن اللَّطمة والسَّوط، يعني: من المُنفَرِد، فيقال: ما وجهُ [تعلُّقِ] هذا الحديث بالترجمة؟ / والجواب: أنَّه استفاد مِن إجراء القصاص في هذه الصَّغائر المُحقَّرات، وأن لا يُقْنَعَ فيها بالأدب العامِّ(2): إجراؤه في الشُّركاء في الجناية، كالقتل وغيره؛ لأن نصِيبَ كلِّ واحد منهم سهمٌ عظيمٌ معدودٌ من الكبائر، فكيف لا نقتَصُّ منه وقد اقتصصنا في الصَّغائر؟! والله أعلم).
قوله في التَّرجمة: (هل يُعاقَبوا): كذا في أصلنا، وفي الهامش نسخة: (يُعاقِب)، وكالنُّسخة هو في أصلنا الدِّمَشْقيِّ، وما في الأصل القاهريِّ ليس على الجادَّة، ولو كان (يعاقبون)؛ لكان عليها، (ويُعاقَبوا) هو على لغةٍ، وهو حذف النُّون، حيث لا ناصبَ ولا جازمَ، مثل: لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»، وأمَّا روايةُ (يُعاقِب)، فهي بكسر القاف، وهي ظاهرةٌ، وهي في بعضِ أصولنا الدِّمشقيَّة، ولم يذكر غيرها، كما قدَّمتُه، والله أعلم.
قوله: (كُلِّهِمْ): هو مجرورٌ، وجرُّه معروفٌ.
قوله: (وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ): أمَّا (مُطَرِّف)، فهو اسم فاعل من (طرَّف) المُضعَّف، وهو مُطَرِّف بن طريف الحارثيُّ، وقيل: الخارفيُّ الكوفيُّ، أبو بكر، عن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، والشَّعْبيِّ، وحَبِيب بن أبي ثابت، وجماعةٍ، وعنه: السُّفيانان، وجَرِير بن عبد الحميد، وخلقٌ كثيرٌ، وَثَّقَهُ أحمد وأبو حاتم وغيرهما، قال الفلَّاس وغيره: مات سنة ░143هـ▒، وقيل غير ذلك، أخرج له الجماعة، و(الشَّعْبيُّ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عامر بن شَراحيل.
قوله: (فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ): هؤلاء الثَّلاثةُ لا أعرفُ أسماءَهم.
قوله: (ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ): هذا (الآخَرُ) لا أعرفه أيضًا.
قوله: (وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ): (أُخِذا): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق): (يُعاقِب)، وينظر هامش «اليونينيَّة».
[2] كذا في مصدره، وعبارة (أ): (وأن لا تَضييعَ فيها، والأدب العام...).