-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ): (يُقتَل): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و(الرَّجل): مَرْفُوعٌ نائبٌ مَنَابَ الفاعل.
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ) ☺: (يُذكَرُ): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وكأنَّ هذا الأثرَ لم يصحَّ عند البُخاريِّ على شرطه، فلهذا مرَّضه، قال شيخُنا: (وأثرُ عمرَ أخرجه ابنُ أبي شيبةَ بإسنادٍ صحيح: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن شُريح قال: «أتاني عُروةُ البارقيُّ من عند عمر بن الخَطَّاب ☺: أنَّ جراحات الرِّجال والنِّساء» الحديث).
قوله: (وَإِبْرَاهِيمُ): هو ابنُ يزيدَ النَّخَعيُّ، و(أَبُو الزِّنَادِ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان.
قوله: (وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا): كذا في أصلنا: (أخت الرُّبَيِّع)، وقد تَقَدَّمَ في (سورة المائدة) إنَّما هي الرُّبَيِّع _بضَمِّ الرَّاء، وفتح المُوَحَّدة، وكسر المُثَنَّاة تحت_ بنت النَّضْر، عمَّة أنس ابن مالك، تَقَدَّمَت [خ¦2809] [خ¦4611]، وقد تَقَدَّمَ الكلام على رواية: (كَسَرتْ ثنيَّة جارية)، وعلى الذي هنا: (جرحت إنسانًا(1))، وقال ابنُ شيخنا البُلْقينيِّ هنا: (قال البيهقيُّ: / «ظاهر الخبرين يدلُّ على كونهما قضيَّتَين، وإلَّا، فثابتٌ أحفظُ»، يشير بذلك إلى أنَّ رواية ثابت عن أنس: «أنَّ أخت الرُّبَيِّع جرحت إنسانًا»، ورواية حُمَيد عن أنس: «أنَّ الرُّبَيِّع بنت النَّضْر كسرت ثنيَّة جارية»، وعكس هذا النَّوويُّ، فقال: «إنَّ العلماء قالوا: المعروف في الروايات روايةُ البُخاريِّ، قال: ويَحتمل أنَّهما قضيَّتان»، فعلى كلِّ تقديرٍ كونُهما قضيَّتين؛ يحتاجُ إلى بيانِ المُبهَم، وهي أُخت الرُّبَيِّع، ووقع في «السُّنَن الكبير» للبيهقيِّ في «أبواب الجنايات» أَنْ ذكر التعليق المذكور، ثمَّ قال: «أمَّا حديث الرُّبَيِّع، فأخبرنا به أبو مُحَمَّد [بن](2) يوسفُ، فساقه إلى حَمَّاد [عن ثابت] عن أنس، ثمَّ قال: وخالفه حُمَيد عن أنس، فقال: لطمت الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ جاريةً، فكسرت ثنيَّتها، وثابتٌ أحفظُ، ويَحتمل أنَّهما قضيَّتان، وهو الأظهر»، انتهى، قال ابنُ شيخنا: وهذا مُتعقَّبٌ، فإنَّ القصَّة التي فيها مخالفةُ حُمَيد لثابتٍ إنَّما هي في الرُّبَيِّع بنت النَّضْر عمَّة أنس بن مالك، لا في الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ ابن عفراء، وقد ذكر ذلك البيهقيُّ في جماع «أبواب القصاص فيما دون النَّفس» على الصَّواب، فنسب القصَّة الأولى إلى مسلم، وهي التي فيها جراحة أختِ الرُّبَيِّع، ونسب الثَّانية إلى البُخاريِّ التي فيها كسر السِّنِّ أيضًا كذلك في الرُّبَيِّع بنت النَّضْر، وقال ما تَقَدَّمَ عنه من احتمال الاختلاف والتَّرجيح؛ فلْيُتأمَّل، فإنَّه موضعٌ مُهمٌّ)، انتهى.
وقال بعضُ حُفَّاظ العَصْرِ: (كونُها أُختُ الرُّبَيِّع هذه رواية حَمَّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والمحفوظُ قصَّةُ الرُّبَيِّع، لكنَّ الخبر يَحتملُ التَّعدُّد؛ لأنَّ هذه جرحت، وتلك كسرت)، انتهى.
[1] في (أ): (إنسا)، وهو تحريفٌ.
[2] (بن): سقط من (أ)، وأثبت من مصدره، وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بابويه الأردستاني، انظر «سير أعلام النبلاء» ░33/227▒.