-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة(1)): (يُذكَر): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وكأنَّه لم يصحَّ عندَه على شرطِه، فلهذا مرَّضه، وفي أصلِنا: (أمَّ سَلَمة)، وعليها علامة راويها و(صح)، وهو ما قاله شيخُنا في «شرحه»، وفي الهامش: (سُلَيم) _يعني: أمَّ سُلَيم_ وعليها (صح)، وفي أصلنا الدِّمَشْقيِّ في الأصل: (أمُّ سُلَيم)، وفوقها: (سلمة)؛ أي: أمُّ سلمة، وشيخُنا شرحه على أنَّها أمُّ سلمة، وصرَّح بأنَّها أمُّ المؤمنين، والله أعلم، قال شيخُنا الشارح: (أخرجه وكيع، عن مَعْمَر، عن سفيان، عن ابن المنكدر عنها، ولم يسمع منها)، انتهى، و(أمُّ سلمة): هند بنتُ أبي أُمَيَّةَ حذيفةَ المخزوميَّةُ، تَقَدَّمَ بعضُ ترجمتِها، وذكرتُ أنَّها تُوُفِّيَت بعد قتل الحُسين ☻ [خ¦115]، و(أمُّ سُلَيم): تَقَدَّمَت [خ¦130]، وهي زوجُ أبي طلحة زيدِ بن سهل.
قوله: (إِلَى مُعَلِّمِ الكُتَّابِ): كذا أحفظُه بضَمِّ الكاف، وتشديد التاء، وكذا أسمعُ الناسَ يقرؤونَه، وأُخبِرْتُ أنَّ بعضَ طلبة العلم ضبطه بالقلم: (الكِتَاب)، بكسر الكاف، وتخفيف التاء، ومعناه: مُعَلِّم القرآن، و(مُعَلِّم الكُتَّاب): الذي يُعَلِّم الأولادَ الكتابةَ، أو يعلِّمهما.
قوله: (يَنْفُشُونَ صُوفًا): هو بضَمِّ الفاء، وهذا مَعْرُوفٌ.
قوله: (وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا): قال شيخُنا: (واشتراطُ أمِّ سلمةَ ألَّا يُرسِل إليها حُرًّا؛ فلأنَّ الجمهورَ قائلون: بأنَّ مَنِ استعان صبيًّا حُرًّا لم يبلغ أو عبدًا بغير إذن مواليه، فهلكا في ذلك العمل، فهو ضامنٌ لقيمة العبدِ ولِدِيَة الصبيِّ الحُرِّ على عاقلته، ولا شكَّ أنَّ أمَّ سلمة أمٌّ لنا، فمالُنا كمالِها، وعَبيدُنا كعَبيدِها، وقال الداوديُّ: يَحتمل فِعْل أمِّ سلمة لأنَّها أمُّهم، وعلى هذا لا يفترق أن يُفرَّق بين حرٍّ وعبدٍ...) إلى آخر كلامه.
ويَحتمل أنَّ أمَّ سلمةَ أرادت إجلالَ الصبيِّ الحرِّ عنِ العمل، ولم تُجِلَّ العبدَ؛ لأنَّه ممتَهَنٌ، ولا يأنَفُ سيِّدُه عن عاريته في الأعمال؛ بخِلاف الحُرِّ، فإنَّ والدَه أو والدَتَه قد يُجِلُّه عنِ الامتهان، وإن كان حكمُ أمِّ سلمة بخلاف حكم غيرها مع الناس، أو لأنَّ المهانةَ(2) في العبد خفيفةٌ جِدًّا، والله أعلم، قلتُه ولم أرَه لأحدٍ.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليه: (سُلَيْمٍ).
[2] في (أ): (المانة)، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.