تعليقة على صحيح البخاري

حديث: اشترى رجل من رجل عقارًا له

          3472- قوله في الذي اشترى العقار ووجد فيه جرَّة فيها ذهب...؛ الحديث، والصَّحيح: أنَّ هذا الرَّجل لم يحكم على واحد منهما، إنَّما أصلح بينهما، قال القرطبيُّ: إنَّه أصل المال من الأرض وما يتَّصل بها، وفيه: التَّحكيم، فحكمه كالحجارة والرُّخام، وإن كان في دفين الجاهليَّة؛ فهو ركاز لبيت المال، والاستعانة(1) به على أمور الدِّين، ومذهب مالك: مَن مَلك(2) أرضًا باختطاط؛ ملك ما في باطنها، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد؛ نفذ، وإلَّا؛ فلا.


[1] في النسختين: (الاستيعان).
[2] في (ب): (يملك).