الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام

          999- الرَّابع والعشرون: عن طاوُس _من رواية عمرو بنِ دينار عنه_ عن / ابنِ عبَّاسٍ قال: «أمَّا الَّذي نهى عنه النَّبيُّ صلعم فهو الطَّعام أن يُباع حتَّى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَه». [خ¦2135]
          ولفظ حديث حمَّاد بن زيد: أنَّه ◙ قال: «مَن ابتاعَ طعاماً فلا يَبِعْهُ حتَّى يَستَوفيَه».
          وقد أخرجاه من حديث ابن طاوُس عن أبيه بنحوِه: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى أن يبيعَ الرَّجل طعاماً حتَّى يَستَوفيَه. قلت لابنِ عبَّاسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهمُ بدراهمَ، والطَّعام مُرجَأٌ»(1). [خ¦2132]
          وفي حديث مَعمرٍ وغيرِه: «من ابتاعَ طعاماً فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقبِضَه».
          ومنهم من قال: حتَّى «يَكتالَه».


[1] الإرجاء: التأخير، والمرجأ؛ المؤخر.