الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن رسول الله مر بشاة ميتة، فقال

          982- السَّابع: بهذا الإسناد عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ رسولَ الله صلعم مرَّ بشاةٍ ميْتةٍ، فقال: هلا انتفَعتُم بإهابها(1) ؟ قالوا: إنَّها ميْتةٌ، قال: إنَّما حُرِّم أكلُها». [خ¦1492]
          وفي حديث يحيى بن يحيى وعمرو النَّاقد عن سفيان: أنَّ ابن عبَّاسٍ قال: «تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونَةَ بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلعم، فقال: هلا أخَذتم إهابَها فدبغتُموه فانتفَعتم به؟ فقالوا: إنَّها ميْتةٌ، فقال: إنَّما حُرِّم أكلُها».
          ولمسلم في حديث أبي بكرِ بن أبي شيبَةَ وابن أبي عمرَ: عن ابنِ عبَّاسٍ عن ميمونَةَ، جعَلاه من مسنَدِ ميمونَةَ.
          وأخرجه مسلمٌ من حديث سفيانَ عن عمرٍو عن عطاء بنِ أبي رباح عن ابنِ عبَّاسٍ، نحو ما تقدَّم.
          ومن حديث ابنِ جُريجٍ عن عمرو بنِ دينار قال: أخبَرني عطاءٌ منذ(2) حينٍ، قال: أخبَرني ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ ميمونةَ أخبَرته: «أنَّ داجنةً كانت لبعضِ نساءِ رسولِ الله صلعم، فماتَت، فقال رسولُ الله صلعم: ألا أخَذْتم إهابَها فاستَمتَعتُم به».
          وأخرجه البخاريُّ مختصراً من حديث ثابت بنِ عَجْلان عن سعيد بن جُبير عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «مَرَّ النَّبيُّ صلعم بعَنزٍ ميْتةٍ، فقال: ما على أهلِها لوِ / انتَفعوا بإهابِها». [خ¦5532]


[1] الإهابُ: كلُّ جلدٍ، وقيل: هو الجلد قبلَ أن يُدبغَ، والجمْعُ أهَبٌ على فعَلٍ بالفتح.
[2] في (أبي شجاع): (بعد)، وما أثبتناه موافق لنسختنا من رواية مسلم.