الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان

          1010- الخامس والثَّلاثون: عن عبد الله بن طاوُس عن أبيه عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «رخَّص للحائضِ أن تنفِرَ(1) إذا حاضَتْ، وكان ابن عمر يقول في أوَّل أمره: إنَّها لا تَنفِر، ثمَّ سمِعته يقول: تَنفِرُ، إنَّ رسول الله صلعم رخَّص لهنَّ». [خ¦329]
          ولفظ حديث سعيد بن منصور: أنَّ ابن عبَّاسٍ قال: «أُمِرَ النَّاس أن يكون آخرُ عهدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن المرأة الحائضِ».
          وعند مسلم من رواية الحسن بن مسلم عن طاوُس قال: «كنت مع ابن عبَّاسٍ إذ قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تَصدُرَ الحائضُ قبل أن يكون آخرُ عهدِها بالبيتِ؟ فقال له ابن عبَّاسٍ: إمَّا لا، فسَلْ فلانةَ الأنصاريَّة، هل أمَرَها بذلك / رسول الله صلعم. فرجَع زيد إلى ابن عبَّاسٍ يَضحَك وهو يقول: ما أراك إلَّا قد صَدقْت».
          وعند البخاريِّ من حديث قتادةَ وأيُّوبَ وخالدٍ الحذَّاء عن عكرمَةَ: «أنَّ أهلَ المدينة سألوا ابن عبَّاسٍ عن امرأةٍ طافَت ثمَّ حاضَت، قال لهم: تَنفِرُ، قالوا: لا نأخُذ بقولِك وندَع قولَ زيدٍ، قال: إذا قدِمتُم المدينة فسَلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمنء سألوا أمُّ سُليم، فذكرت حديث صفيَّة. يعني في الإذن لها بأن تَنْفِرَ». [خ¦1758]


[1] نفَر من حجِّه: إذا انصرف بعد تمامه، ويقال: النافر على أربعة أوجهٍ: الذي يفِرُّ من الشيء أي: يهرب منه، والذي ينفِرُ من حجِّه أي: ينطلِقُ ويدفَعُ راجعاً عند تمامِ حجِّه، والنافر الوارم، يقال: نفرَ فُوهُ: إذا ورِم، والنافر الغالب، يقال: نافرتُه فنفرتُه أي غلبتُه.