-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
- باب قتل الخوارج والملحدين
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6930- قوله: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) _بغينٍ معجمةٍ ومثنَّاةٍ مِن تحتٍ بينهما (1) ساكنة_ هو ابن عبد الرَّحمن الجُعْفِيُّ الكوفيُّ.
قوله: (حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ) _بغينٍ معجمةٍ وفاءٍ ولامٍ مفتوحاتٍ_ جعفيٌّ أيضًا عاش مائةً وثلاثين سنةٍ والرِّجال كلُّهم كوفيُّون. وقد أخرج البخاريُّ قول عليٍّ ☺ هنا بهذا الإسناد، وساقه في باب عَلامات النُّبوَّة عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن الأعمش عن خَيثمة عن سويدٍ / عن عليٍّ. قال الإسماعيليُّ، وخالف عيسى بن يونس فقال: عن الأعمش حدَّثني عمرو بن مرَّة عن خَيثمة، وهذا يبيِّن أنَّ في رواية البخاريِّ انقطاعًا، لكنَّه صرَّح بالتَّحديث في خَيثمة فلعلَّه سمعه مرَّةً مِن خَيثمة ومرَّةً مِن عمرو بن مرَّة.
ووقع للدَّارقطنيِّ أنَّ عيسى بن يونس رواه كرواية البخاريِّ وهو عجبٌ، قال الدَّارقطنيُّ: ورواه محمَّد بن طلحة عن الأعمش عن يزيد بن وهبٍ عن عليٍّ، ووهم فيه والصَّواب: عن خَيثمة عن سويدٍ عن عليٍّ.
قوله: (قَالَ عَلِيٌّ ☺، إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم حَدِيثًا، فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ) أي: أسقط (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خِدْعَةٌ) _بفتح الخاء المعجمة وضمِّها وكسرها_ يعني يجوز فيها التَّعريض والتَّورية، ولغة النَّبيِّ صلعم بالفتح، ومعنى: (خِدْعَةٌ) ينقضي أمرها بخدعةٍ واحدةٍ.
قوله: (وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ) _هو بتشديد الدَّال وبضمِّ الحاء قبلها وبثاءٍ مثلَّثةٍ_ أي: شبابٌ، والسِّنُّ يُطلق ويُراد به مدَّة العمر.
قوله: (سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ) أي: العقول.
قوله: (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ) أي: مِن خير أقوال النَّاس، أو مِن قول خير البريَّة يعني: القرآن.
قوله: (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) هي فعيلةٌ مِن الرَّمي، يعني المَرميَّة أي: الصَّيد مثلًا، فإن قلتَ: الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث فلمَ أَدْخل التَّاء فقال (الرَّمِيَّة)؟ قلت: هي لنقل الوصفيَّة إلى الاسميَّة، وقيل: ذلك الاستواء هو إذا كان الموصوف مذكورًا معه، وقيل: ذلك الدُّخول غالبًا للَّذي لم يقع بعد، يُقال: خذْ ذبيحتك. للشَّاة الَّتي لم تُذبح وإذا وقع عليها الفعل فهي ذبيحٌ.
[1] كذا في الأصل ولعل الصواب:((بعدها))