التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي

          ░4▒ (بَابُ إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلعم وَلَمْ يُصَرِّحْ)
          التَّعريض خلاف التَّصريح وهو نوعٌ مِن الكِناية، واتَّفقوا عَلى أنَّ سبَّ النَّبيِّ صلعم صريحًا كفرٌ يُقتل به المسلم والذِّميُّ، وإنَّما لم يَقتل النَّبيُّ صلعم اليهوديَّ الَّذي قال: السَّامُّ عليك. لأنَّه كان في أوَّل الإسلام حين كان يتألَّف القلوب فلم يقتله كما لم يقتل المنافقين، أو لأنَّه كان يلوي لسانه فيه كما هو عادتهم أو لأنَّه كان دَعا بما لا بدَّ منه وهو الموت، وقيل: هو بمعنى السَّآمة مِن الدِّين أي: الملالة، وروى أبو القاسم عن مالكٍ أنَّ مَن سبَّه مِن اليهود والنَّصارى قُتل إلَّا أن يسلم، وأمَّا المسلم فيُقتل مِن غير استتابةٍ، وهو قول أحمد وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن الشَّافعيِّ، وروى الوليد بْن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ ومالكٍ أنَّ سبَّه ردَّةً فيُستتاب منها فإن تاب وإلَّا قُتل. وقال الكوفيُّون: الذِّمي السَّاب يعزَّر ولا يُقتل، وهو قول الثَّوريُّ. قال أبو حنيفة: وإن كان مسلمًا صار مرتدًّا بذلك مِن الدِّين أي الملالة.