التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله

          6919- قوله: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) هو بكسر الموحَّدة وسكون الشين المعجمة.
          قوله: (حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ) _بضمِّ الجيم_ هو / أبو مسعودٍ سعيد بن إياسٍ، تغيَّر حفظه قبل موته عن أبي الطُّفيل ويزيد بْن الشِّخِّير وأبو نضْرة العَبدي وعبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة كما هو هنا، وليس الجُريريُّ هذا بيحيى بن أيُّوب فإنَّ ذاك جَريريٌّ _بفتح الجيم_ مِن ولد جرير بن عبد الله البَجَليُّ استشهد به البخاريُّ في أوَّل كتاب الأَدب فقال: بعد حديث أبي هريرة: ((قال رجلٌ: يا رسول الله مَن أحقُّ النَّاس بحسن صحابتي .)) الحديثَ. ثمَّ قال: وقال ابن شُبْرمة ويحيى بن أيُّوب: حدَّثنا أبو زُرعة مثله.
          قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبوه هو نفيعٌ _بضمِّ النُّون وفتح الفاء، مصغَّرٌ_ ابن الحارث الثَّقفيُّ، كنِّي بأبي بَكْرة لأنَّه تدلَّى مِن حصن الطَّائف إلى رسول الله صلعم في بكْرةٍ فكُنِّي بذلك.
          قوله صلعم : (أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَقَوْلُ الزُّورِ) لم يذكر هنا في أكبر الكبائر القتل والزِّنا لأنَّه صلعم كان يتكَّلم في كلِّ مكانٍ بمقتضى المقام مِن ما يناسب حال المكلَّفين الحاضرين لذلك المقام، فربَّما كانوا أو كان فيهم مَن يجري على العقوق أو شهادة الزُّور فزَجرهم بذلك، ثمَّ إنَّ الله تعالى عظَّم أمرهما بأنْ جعل كلَّا منهما قسمًا للإشراك، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[الإسراء:23] ، وقال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}[الحج:30] لما فيها مِن شائبة الإشراك مع أنَّ رسول الله صلعم لم يحصرها في الثَّلاثة المذكورة هنا (فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) إنَّما تمنُّوا سكوته صلعم وإن كان كلامه لا يمكن إرادة استراحته في تعبِ القول.