-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب قتل الخوارج والملحدين
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6919- قوله: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) هو بكسر الموحَّدة وسكون الشين المعجمة.
قوله: (حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ) _بضمِّ الجيم_ هو / أبو مسعودٍ سعيد بن إياسٍ، تغيَّر حفظه قبل موته عن أبي الطُّفيل ويزيد بْن الشِّخِّير وأبو نضْرة العَبدي وعبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة كما هو هنا، وليس الجُريريُّ هذا بيحيى بن أيُّوب فإنَّ ذاك جَريريٌّ _بفتح الجيم_ مِن ولد جرير بن عبد الله البَجَليُّ استشهد به البخاريُّ في أوَّل كتاب الأَدب فقال: بعد حديث أبي هريرة: ((قال رجلٌ: يا رسول الله مَن أحقُّ النَّاس بحسن صحابتي .)) الحديثَ. ثمَّ قال: وقال ابن شُبْرمة ويحيى بن أيُّوب: حدَّثنا أبو زُرعة مثله.
قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبوه هو نفيعٌ _بضمِّ النُّون وفتح الفاء، مصغَّرٌ_ ابن الحارث الثَّقفيُّ، كنِّي بأبي بَكْرة لأنَّه تدلَّى مِن حصن الطَّائف إلى رسول الله صلعم في بكْرةٍ فكُنِّي بذلك.
قوله صلعم : (أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَقَوْلُ الزُّورِ) لم يذكر هنا في أكبر الكبائر القتل والزِّنا لأنَّه صلعم كان يتكَّلم في كلِّ مكانٍ بمقتضى المقام مِن ما يناسب حال المكلَّفين الحاضرين لذلك المقام، فربَّما كانوا أو كان فيهم مَن يجري على العقوق أو شهادة الزُّور فزَجرهم بذلك، ثمَّ إنَّ الله تعالى عظَّم أمرهما بأنْ جعل كلَّا منهما قسمًا للإشراك، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[الإسراء:23] ، وقال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}[الحج:30] لما فيها مِن شائبة الإشراك مع أنَّ رسول الله صلعم لم يحصرها في الثَّلاثة المذكورة هنا (فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) إنَّما تمنُّوا سكوته صلعم وإن كان كلامه لا يمكن إرادة استراحته في تعبِ القول.