التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب حكم المرتد والمرتدة

          ░2▒ (بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ)
          هو عطفٌ على هذه الآيات، وهو يدلُّ على أنَّه لا فرق بين المرتدِّ والمرتدَّة لأنَّ لفظ: (مَن) عامٌّ يتناول الذَّكر والأنثى.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ المُرْتَدَّةُ) تعليق ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيعٍ عن سفيان عن عبد الكريم عمَّن سمع ابن عمر.
          وتعليق الزُّهريِّ أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصَّمد عن هشامٍ عن حمَّادٍ عنه قال: وحدَّثنا محمَّد بن بشرٍ عن سعيدٍ عن أبي معشرٍ عن إبراهيم قال: تُستتاب فإن تَابت وإلَّا قُتلت.
          وحدَّثنا وكيعٌ / عن سفيان عن سعيدٍ عن أبي مَعْشر عن إبراهيم في المرتدَّة عن الإسلام بأن تُستتاب فإنْ تابت وإلَّا (1)، وكأنَّ البخاريَّ أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها، أخرجه الدَّارقطنيُّ مِن حديث ابن عبَّاسٍ رفعه: ((لا تُقتل المرأة إذا ارتدَّت)) ثمَّ قال: لا يصحُّ عن رسول الله صلعم ، ولا رواه شعبة، ورواية (2) عنه عبد الله بن عيسى، وهو كذَّابٌ يضع الحديث، قال ابْن الطلَّاع في «أحكامه»: لم يقع في شيءٍ مِن المصنَّفات المشهورة أنَّه ◙ : قتل مرتدًّا ولا زِنديقًا، وقتل الصِّدِّيق امرأةً يُقال لها: أمُّ فرقد ارتدَّت بعد إسلامها.


[1] في الأصل:((إلا)) بلاواو.
[2] كذا في الأصل.