-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
حديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله
-
حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم
-
حديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب قتل الخوارج والملحدين
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
حديث: إنه ليس بذاك ألا تسمعون إلى قول لقمان
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ وَالمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ)
هو عطفٌ على هذه الآيات، وهو يدلُّ على أنَّه لا فرق بين المرتدِّ والمرتدَّة لأنَّ لفظ: (مَن) عامٌّ يتناول الذَّكر والأنثى.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ المُرْتَدَّةُ) تعليق ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيعٍ عن سفيان عن عبد الكريم عمَّن سمع ابن عمر.
وتعليق الزُّهريِّ أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصَّمد عن هشامٍ عن حمَّادٍ عنه قال: وحدَّثنا محمَّد بن بشرٍ عن سعيدٍ عن أبي معشرٍ عن إبراهيم قال: تُستتاب فإن تَابت وإلَّا قُتلت.
وحدَّثنا وكيعٌ / عن سفيان عن سعيدٍ عن أبي مَعْشر عن إبراهيم في المرتدَّة عن الإسلام بأن تُستتاب فإنْ تابت وإلَّا (1)، وكأنَّ البخاريَّ أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها، أخرجه الدَّارقطنيُّ مِن حديث ابن عبَّاسٍ رفعه: ((لا تُقتل المرأة إذا ارتدَّت)) ثمَّ قال: لا يصحُّ عن رسول الله صلعم ، ولا رواه شعبة، ورواية (2) عنه عبد الله بن عيسى، وهو كذَّابٌ يضع الحديث، قال ابْن الطلَّاع في «أحكامه»: لم يقع في شيءٍ مِن المصنَّفات المشهورة أنَّه ◙ : قتل مرتدًّا ولا زِنديقًا، وقتل الصِّدِّيق امرأةً يُقال لها: أمُّ فرقد ارتدَّت بعد إسلامها.
[1] في الأصل:((إلا)) بلاواو.
[2] كذا في الأصل.