التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: الذي يقتطع مال امرئ مسلم

          6920- قوله: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ)، وقيل: الإشْراك مفردٌ فكيف طابق جوابه به السُّؤال عن الكبائر وهي بلفظ الجمع؟ قلت: لمَّا قال: (ثُمَّ مَاذَا؟) صدَّق أنَّه سائلٌ عَن أكبر مِن الواحد، أو ثَمَّ مضافٌ مقدَّرٌ نحو: أكبر الكبائر، فإن قلت: تقدَّم في أوَّل كتاب الديَّات أنَّه قال: ((ثمَّ أنْ تقتل ولدك خشية أن يطعم معك))؟ قلت: لعلَّ حال ذلك السَّائل كان يقتضي تغليظ أمر القتل والزَّجر عنه، وحال هذا يقتضي تغليظ أمر العقوق. /
          قوله: (قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: هِيَ التَّي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ) أي: يأخذ قطعة مِن ماله لنفسه وهو على سبيل المثال وأمَّا حقيقته فهو اليمين الكاذبة التي يتعمَّدها صاحبها عالمًا بأنَّ الأمر بخلافه، وسُميِّت غموسًا لأنَّها تَغمس صاحبها في الإثم والنَّار.