التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: هل يستخرج السحر؟

          ░49▒ (بَابٌ: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ؟)
          قوله: (عَنْ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ)، أي سِحر (أَوْ يُؤَخَّذُ عَنْدَ امْرَأَتِهِ) _بخاء وذال معجمتين، الأولى مشدَّدة مِن التَّفعيل_ أي يُحبس عن مباشرة المرأة حتَّى لا يصل إلى جِماعها، والأُخذة _بضم الهمزة_ رُقيةٌّ كالسِّحر وهذا هو المشهور بعقد الرَّجل.
          قوله: (أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟) (1) (يُحَلُّ) بضمِّ المثناة مِن تحت وفتح الحاء المهملة، قال الجوهري: والتَّنشير مِن النُّشرة _بضمِّ النُّون وسكون السين المعجمة_ وهي كالتَّعويذ والرُّقية، يعالج به مَن يُطبُّ أو به مسٌّ مِن الجِنِّ، وسُمِّيت بذلك لأنَّه ينشر بها غير ما خامره مِن الدَّاء، أي يُكشف عنه ويُزال. وكلمة (أو) يحتمل أن يكون شكًّا وأن يكون نوعًا شبيهًا باللَّف والنَّشر بأن يكون الحلُّ في مقابلة الطبِّ والتَّنشير في مقابلة التأخيذ.
          قال ابن بطَّال: هل يُسأل السَّاحر عن حلِّ السِّحر عن المسحور؟ قال الحسن البصري: لا يجوز إتيان السَّاحر مطلقًا. وقال ابن المُسيِّب وغيره: ذلك فيما إذا أتاه وسأل منه أن يضرَّ مَن لا يحلُّ ضرره، وأمَّا الإتيان للحلِّ فهو نفعٌ له، وقد أذن الله تعالى لذوي العِلل في المعالجة سواءً كان المعالج سِحرًا أو غيره.
          قال: وفي كتب وهب بن منبِّه أنَّ الحلِّ _ويُسمَّى النشرة_ أن يأخذ سبع ورقات مِن سدرٍ أخضرَ، فيدقَّه بين حجرين، ثمَّ يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي وذوات {قل}، ثمَّ يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل / به؛ فإنَّه يذهب عنه كلُّ ما به إن شاء الله، وهو جيِّد للرَّجل إذا حُبس عن أهله.
          تنبيه: (يُنَشَّرُ) بتشديد الشين المعجمة، وتقدم أنَّه مِن النُّشرة _بالضمِّ_ وهو ضرب مِن الرُّقى والعلاج يعالج به مَن كان يَظنُّ أنَّ به شيئًا مِن الجنِّ، سُمِّيت به لأنَّه يُنشر بها عنه ما خامره مِن الدَّاء، أي يُكشف ويزال.


[1] في الأصل:((عنه وأينتشر)).