التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب حرق الحصير ليسد به الدم

          ░27▒ (بابُ حَرْقِ الحُصُرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ)
          الصَّواب (إحراق الحصير) لأنَّ الفعل (أحرقته) لا ((حرقته))، قاله القاضي، وكذا عبَّر به البخاري في الجهاد، فقال في باب: دواء الجرح بإحراق الحصير.