-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
- باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لي الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3105- قوله: (عَنْ محمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حبَّان، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حبَّان) كلاهما بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحَّدة.
قوله: (فَقَالَ صلعم : أُرَاهُ فُلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِن الرَّضَاعَةِ) (أُرَاه) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّه.وفيه جواز الإذن لدخول عمِّ الرَّضاعة، وانتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرَّضيع، وبينه وبين أولاد المرضعة، وأنَّه في ذلك لولدها من النَّسب، وهذا أمر مجمع عَلَيْه.
تنبيه: قال الطَّبري: إن قلت: إذا كان النَّبيُّ صلعم لم يُورِّثْ شيئًا كما قال في الحديث: ((ما تركنا صدقة)) فكيف سكن أزواجه بعده في المساكن إن كنَّ لم يرثنه إذًا؟ وكيف يخرجن عنها؟ ثمَّ أجاب بأنَّ طائفة من العلماء قالت أنَّه جعل لكلِّ امرأة منهنَّ كانت ساكنة مسكنها الَّتي كانت تسكنه في حياته؛ فملكت ذلك في حياته؛ فتُوفِّيَ صلعم وذلك لها، ولو صار لهنَّ ذلك من جملة الميراث عنه، لم يكن لها سوى الثَّمن، وكان ذلك الثَّمن شائعًا في جميع المساكن لجميعهنَّ.وفي ترك منازعة العبَّاس وفاطمة ♦ لهنَّ في ذلك، وترك منازعة بعضهنَّ بعضًا أوضح دليل على أنَّ الأمر في ذلك ما ذكرناه.وقد قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}[الأحزاب:33] لئلَّا يخرجن عن منازلهنَّ بعد موته صلعم .وقال آخرون: إنَّما تركن في المساكن الَّتي كنَّ فيها في حياته؛ لأنَّ ذلك كان من بيوتهنَّ الَّتي كان ◙ استثناه لهنَّ ممَّا كان بيده أيام حياته.كما استثنى نفقاتهنَّ حين قال: ((ما تركت بعده نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة)) ويدلُّ على صحَّة ذلك أنَّ ساكنهنَّ لم يرثها عنهنَّ / ورثتهنَّ، ولو كان ذلك ملكًا لهنَّ لورثن عنهنَّ بلا شكٍّ.وفي ترك ورثتهنَّ حقوقهم من ذلك؛ دليل على أنَّه لم يكن ملكًا لهنَّ، وإنَّما كان لهنَّ سكناه حياتهن، فلمَّا مضين (1) جُعِلَ ذلك زيادة في المسجد الَّذي يعمُّ نفعه المسلمين.انتهى.
وهو نحو قول ابن عيينة السابق أنَّهنَّ في معنى المعتدَّات لتحريم نكاحهنَّ بعده؛ فأُجرِيَ عَلَيْهنَّ النَّفقة، ودام لهنَّ السُّكنى.
[1] في الأصل: غير واضحة، وصورتها:((بيَّن)).