التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين

          ░15▒ (بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ المُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صلعم بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ من المُسْلِمِينَ)
          (النَّوَائِبُ) جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان على الحوادث.وهذا الباب من أوَّل الجزء السادس والعشرين من أجزاء ستِّين.
          قوله: (وَرَضَاعِهِ فِيهِمْ) بلفظ المصدر والتَّنوين وبالإضافة إلى الضَّمير، أي: بسبب رضاع رسول الله صلعم فيهم، وذلك أنَّ حليمة السعدية الَّتي أرضعته منهم.
          قوله: (وَمَا كَانَ النَّبيُّ صلعم يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِن الفَيْءِ) قال الجوهري: والفيء الخراج والغنيمة، وهو في اصطلاح الفقهاء ما يحصل من الكفَّار من غير قتال، فالمال الَّذي تركوه فزعًا من المسلمين والخراج والجزية والأموال الَّتي يموت عنها من لا وارث له من أهل / الذمَّة.
          قوله: (وَالأَنْفَالِ) النفل بالتَّحريك، يُقَالُ نفلته نفلًا أي: أعطيته نفلًا، وفي اصطلاح الفقهاء هو ما شرطه الإمام أو الأمير لتعاطي حكم خطر، والحرب من مال المصالح.