التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

          ░22▒ (باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا)
          يعني: لم تنفسخ الإجارة.
          قوله: (و وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَة) هو بكسر الهمزة، ومعاوية بن قرة كنيته: أبو واثلة قاضي البصرة.