-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ)
هو جمع قيراط، وهو نصف دانق، والدانق: سدس درهم؛ إذ الدرهم ستة دوانق، وقيل: القيراط: نصب عشر الدينار، وقيل: هو جزء من أربعة وعشرين جزءًا، أي: كان أجرة الراعي القراريط، وقال بعضهم: قراريط: موضع بمكَّة بقرب جياد قاله الحربي، ويدل له رواية النسائي: ((وأنا أرعى غنمًا لأهلي بجياد)) ذكره في / في تفسير سورة طه، وقال صاحب «مرآة الزمان»: أهل مكَّة ينكرون أن يكون بنواحي مكَّة موضع يقال له: قراريط، وإنَّما أراد به: القراريط التي من الفضة، وهو نصف دانق، ولهذا لم نعرفه بالألف، ثمَّ ذكر حديث (أرعى غنمًا لأهلي بجياد)، وهذا يدل على أن رعاتها إنَّما كانت لأهلي بجياد، وهذا يدل على أن رعاتها إنَّما كانت لأهله لا لقراريط كما قالوه عن عائشة، ويدل له أيضًا: أن العرب لم تكن تعرف القيراط، وأخبر أنَّ مصر تُفتح، ويذكر فيها القراريط، ولهذا لم يبوب البخاري على الاستئجار لرعيها؛ لأنَّه لم يذكر الأجرة، ويجوز أن يكون تركه إعطاء بالجانبة، ولما رواه ابن ماجه قال: ((كنت أرعاها لأهل مكَّة بالقراريط))، ثمَّ قال: قال سويد يعني: ابن سعيد أحد رواته: يعني: كل شاة بقيراط، وهو دليل للقول بأنَّه رعاها بالأجرة.
قال ابن الجوزي: والذي قاله الحربي أصح، وصححه ابن ناصر الحافظ أيضًا، قال: وأخطأ سويد في تفسيره، وكان رعيه صلعم الغنم وسنه نحو العشرين، فما استقرئ من كلام ابن إسحاق الواقدي وغيرهما قالوا: والحكم في رعي الأنبياء الغنم أن ذلك جعل تقدمة وتوطئة في تعريف النَّبي سياسة العباد، وما يجب على راعيها من اختيار الكلإ لها وإيرادها أفضل مواردها واختيار المسرح والمراح لها وجبر كسرها والرفق لضعيفها وحسن تعاهدها، فإذا وقف على هذه الأمور كانت ميالًا لرعاية العباد حكمة بالغة، وخصت بالغنم؛ لأنَّها أسرع انقيادًا، وهي من دواب الجنة، وبمخالطتها يزيد لهم الحلم والشفقة، فإنهم إذا صبروا على مشقة الرعي وعلى جمع الغنم مع اختلاف طبائعها وتفرقها في المرعى ومع ضعفها واحتياجها، فصدهم على ميثاق الأمة مع الاختلافات التي في أصنافهم وطبائعهم وعلى الاهتمام لشأنهم وحفظ أحوالهم أولى وأحرى، فلا تضجر نفوسهم من ذلك لتعودهم له.