التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب أجر السمسرة

          ░14▒ (بَاب أجْرة السَّمْسَرَةِ)
          أي: الدلالة، و(السِّمْسَارِ) بكسر السين: الدلال.
          قوله: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا) هذا الأثر عنهم أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدَّثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحمَّاد عن إبراهيم ومحمد هو ابن سيرين قالا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدًا بيد.
          وحدَّثنا وكيع: حدَّثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها، وكان حمَّاد يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم، وكان يكره السمسرة.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ) أثر ابن عبَّاس أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه، وكان شريح لا يرى بذلك بأسًا أيضًا، وكذا الشعبي والزهري والحكم وعطاء، وكرهه إبراهيم والحسن وطاوس في إحدى الروايتين عنه. والأثر الآخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن هشيم عن يونس عنه.
          قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم الْمُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ) هو في أبي داود وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عطاء: بلغنا / أن النَّبي صلعم قال: ((المؤمنون عند شروطهم))، وأخرجه الدارقطني من طرق من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ البخاري، ومن حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مثله بزيادة: ((إلا شرط حرم حلالًا أو حلَّل حرامًا)) ومن حديث خُصيف عن عائشة: ((المسلمون على شروطهم ما وافق الحق))، ومن حديث (1) مثله.


[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.