التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب عسب الفحل

          ░21▒ (باب عَسْبِ الفَحْلِ)
          هو بفتح العين وإسكان السين المهملتين: هو الكرى الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب أيضًا ضرابه، ويقال: ماؤه، ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأنَّ فيه قطع النسل، وإنَّما حرم الكراء لما فيه من الغرر؛ إذ هو شيء غير معلوم ولا مقدور على تسليمه، وهو إلى اختيار الفحل، ولا يدرى هل يلقح أم لا، وهل تحمل الأنثى أم لا، وأمَّا إعارة الفحل للضراب؛ فمندوب إليها. ثمَّ إذا أهدى له المستعير أو أكراه بشيء جاز له قبوله، ووجه الحديث: أنَّه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف، وهو كثير في الكلام أنَّه يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، يقال: عسب فحله يعسبه إذا أكراه، وعسب الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إذًا إلى حذف مضاف، ومن رخص في عسب الفحل شبهه بالاستئجار للرضاع، والاستئجار لتأبير النحل، وفرق المانع بأن الأجر في التأبير والرضاع يمكنه أن توجد المنفعة، ولا كذلك الأجر للضراب.