التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب كسب البغي والإماء

          ░20▒ (باب كَسْبِ البَغِيِّ وَالإِمَاءِ).
          قوله: (وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان عن أبي هاشم عنه: أنَّه كره أجر الفاتحة والمغنية والكاهن، وكرهه أيضًا الشعبي والحسن.
          قوله: (وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}[النور:33]) أي: تعففًا، قال الكرماني: إن قلت: مفهوم الشرط أنهن إذا لم يردن التعفف لا يكون إكراههن منهيًا عنه. وأجاب بأن الشرط خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، قال: أو يقال: انتفى حرم الإرادة لامتناع تصور الإكراه حينئذ؛ إذ هو إلزام على خلاف المراد. انتهى. وقال غيره: إن هذا ليس شرط؛ لأنَّ الآية نزلت على سبب، فوقع النهي على تلك الصفة، وقيل: هو على لفظ الشرط، وإنَّه صفة لازمة للإكراه؛ لأنَّ الإكراه على الزنا لا يتصور إلا عند إرادة التحصن، فإذا لم ترد المرأة تحصنًا بغت بالطبع، فلا تكون مكرهة ألبتة.